موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٦٠ - مسائل
شرطاً منافياً لمقتضى العقد، كما قد يتخيّل، بل إنّما هو منافٍ لإطلاقه؛ إذ مقتضاه كون الخسارة على المالك وعدم ضمان العامل إلّامع التعدّي أو التفريط.
(مسألة ٥): إذا اشترط المالك على العامل أن لا يسافر مطلقاً أو إلى البلد الفلاني أو إلّاإلى البلد الفلاني، أو لا يشتري الجنس الفلاني، أو إلّاالجنس الفلاني، أو لا يبيع من زيد مثلًا، أو إلّامن زيد، أو لا يشتري من شخص، أو إلّا من شخص معيّن، أو نحو ذلك من الشروط، فلا يجوز له المخالفة، وإلّا ضمن المال لو تلف بعضاً أو كلًاّ، وضمن الخسارة مع فرضها، ومقتضى القاعدة و إن كان كون تمام الربح للمالك على فرض إرادة القيدية إذا أجاز المعاملة، وثبوت خيار تخلّف الشرط على فرض كون المراد من الشرط التزام في الالتزام، وكون تمام الربح له على تقدير الفسخ، إلّاأنّ الأقوى اشتراكهما في الربح على ما قرّر؛ لجملة من الأخبار الدالّة على ذلك، ولا داعي إلى حملها على بعض المحامل، ولا إلى الاقتصار على مواردها؛ لاستفادة العموم من بعضها الآخر.
(مسألة ٦): لا يجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخر لنفسه أو غيره، إلّا مع إذن المالك عموماً- كأن يقول: اعمل به على حسب ما تراه مصلحة إن كان هناك مصلحة- أو خصوصاً، فلو خلط بدون الإذن ضمن التلف، إلّاأنّ المضاربة باقية و الربح بين المالين على النسبة.
(مسألة ٧): مع إطلاق العقد يجوز للعامل التصرّف على حسب ما يراه من حيث البائع و المشتري، ونوع الجنس المشترى، لكن لا يجوز له أن يسافر من دون إذن المالك، إلّاإذا كان هناك متعارف ينصرف إليه الإطلاق، و إن خالف فسافر، فعلى ما مرّ في المسألة المتقدّمة.