موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٥٥ - التاسع أن يكون الاسترباح بالتجارة،
ثلث أو ربع، وكذا لو كان للمالك مائة دينار- مثلًا- فقال: قارضتك بنصف هذا المال، صحّ.
الخامس: أن يكون الربح مشاعاً بينهما
، فلو جعل لأحدهما مقداراً معيّناً والبقيّة للآخر أو البقيّة مشتركة بينهما لم يصحّ.
السادس: تعيين حصّة كلّ منهما
؛ من نصف أو ثلث أو نحو ذلك، إلّاأن يكون هناك متعارف ينصرف إليه الإطلاق.
السابع: أن يكون الربح بين المالك و العامل
، فلو شرطا جزءاً منه لأجنبيّ عنهما لم يصحّ، إلّاأن يشترط عليه عمل متعلّق بالتجارة، نعم ذكروا: أنّه لو اشترط كون جزء من الربح لغلام أحدهما صحّ، ولا بأس به خصوصاً على القول بأنّ العبد لا يملك؛ لأنّه يرجع إلى مولاه، وعلى القول الآخر يشكل، إلّاأنّه لمّا كان مقتضى القاعدة صحّة الشرط حتّى للأجنبيّ و القدر المتيقّن من عدم الجواز ما إذا لم يكن غلاماً لأحدهما، فالأقوى الصحّة مطلقاً، بل لا يبعد [١] القول به في الأجنبيّ أيضاً و إن لم يكن عاملًا؛ لعموم الأدلّة.
الثامن: ذكر بعضهم أنّه يشترط أن يكون رأس المال بيد العامل،
فلو اشترط المالك أن يكون بيده لم يصحّ، لكن لا دليل عليه، فلا مانع أن يتصدّى العامل للمعاملة مع كون المال بيد المالك كما عن «التذكرة».
التاسع: أن يكون الاسترباح بالتجارة،
و أمّا إذا كان بغيرها كأن يدفع إليه ليصرفه في الزراعة- مثلًا- ويكون الربح بينهما يشكل صحّته؛ إذ القدر المعلوم من الأدلّة هو التجارة، ولو فرض صحّة غيرها للعمومات- كما
[١] فيه تأمّل.