موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٥٠ - خاتمة فيها مسائل
الحرف من مخرجه أو من حيث المادّة فلا يبعد كفايته [١] وعدم وجوب الإعادة؛ لأنّ اللازم القراءة على المتعارف و المعتاد، ومن المعلوم وقوع ذلك من القارئين غالباً إلّامن شذّ منهم، نعم لو اشترط المستأجر عدم الغلط أصلًا لزم عليه الإعادة مع العلم به في الجملة، وكذا الكلام في الاستئجار لبعض الزيارات المأثورة أو غيرها، وكذا في الاستئجار لكتابة كتاب أو قرآن أو دعاء أو نحوها لا يضرّ في استحقاق الاجرة إسقاط كلمة [٢] أو حرف أو كتابتهما غلطاً.
التاسعة عشر: لا يجوز في الاستئجار للحجّ البلدي أن يستأجر شخصاً من بلد الميّت إلى النجف وشخصاً آخر من النجف إلى مكّة، أو إلى الميقات وشخصاً آخر منه إلى مكّة؛ إذ اللازم أن يكون قصد المؤجر من البلد الحجّ، والمفروض أنّ مقصده النجف مثلًا، وهكذا فما أتى به من السير ليس مقدّمة للحجّ، و هو نظير أن يستأجر شخصاً لعمرة التمتّع وشخصاً آخر للحجّ، ومعلوم أ نّه مشكل [٣]، بل اللازم [٤] على القائل بكفايته أن يقول بكفاية استئجار شخص للركعة الاولى من الصلاة وشخص آخر للثانية، وهكذا.
متمّم العشرين: إذا استؤجر للصلاة عن الميّت فصلّى ونقص من صلاته بعض الواجبات الغير الركنية سهواً، فإن لم يكن زائداً على القدر المتعارف الذي قد
[١] مع كونه غير معتدّ به.
[٢] إذا وقعت بغير عمد ولم تكن زائدة على المتعارف، ومع ذلك لو أمكن التصحيحفالأحوط ذلك مع عدم الحرج.
[٣] إشكاله أهون من الأوّل.
[٤] فيه ما لا يخفى.