موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٣٥ - فصل فيما يجوز اجارته
نفسها للإرضاع فحضر في أثناء المدّة وكان على وجه ينافي حقّه، انفسخت [١] الإجارة بالنسبة إلى بقيّة المدّة.
(مسألة ٩): لو كانت الامرأة خليّة فآجرت نفسها للإرضاع أو غيره من الأعمال، ثمّ تزوّجت قدّم حقّ المستأجر على حقّ الزوج في صورة المعارضة، حتّى أنّه إذا كان وطؤه لها مضرّاً بالولد منع منه.
(مسألة ١٠): يجوز للمولى إجبار أمته على الإرضاع إجارة أو تبرّعاً، قنّة كانت أو مدبّرة أو امّ ولد، و أمّا المكاتبة المطلقة فلا يجوز له إجبارها، بل وكذا المشروطة كما لا يجوز في المبعّضة، ولا فرق بين كونها ذات ولد يحتاج إلى اللبن أو لا؛ لإمكان إرضاعه من لبن غيرها.
(مسألة ١١): لا فرق في المرتضع بين أن يكون معيّناً أو كلّياً، ولا في المستأجرة بين تعيين مباشرتها للإرضاع أو جعله في ذمّتها، فلو مات الصبيّ في صورة التعيين أو الامرأة في صورة تعيين المباشرة انفسخت الإجارة، بخلاف ما لو كان الولد كلّياً أو جعل في ذمّتها، فإنّه لا تبطل بموته أو موتها إلّا مع تعذّر الغير من صبيّ أو مرضعة.
(مسألة ١٢): يجوز استئجار الشاة للبنها و الأشجار للانتفاع بأثمارها، والآبار للاستقاء ونحو ذلك، ولا يضرّ كون الانتفاع فيها بإتلاف الأعيان؛ لأنّ المناط في المنفعة هو العرف وعندهم يعدّ اللبن منفعة للشاة، والثمر منفعة للشجر، وهكذا، ولذا قلنا بصحّة استئجار المرأة للرضاع و إن لم يكن منها فعل؛ بأن انتفع بلبنها
[١] مع عدم الإجازة.