موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٣٢ - فصل فيما يجوز اجارته
من الحبوب فلا إشكال فيه [١]، خصوصاً إذا كان في الذمّة مع اشتراط كونه منها أو لا.
(مسألة ١): لا بأس بإجارة حصّة من أرض معيّنة مشاعة، كما لا بأس بإجارة حصّة منها على وجه الكلّي في المعيّن مع مشاهدتها على وجه يرتفع به الغرر، و أمّا إجارتها على وجه الكلّي في الذمّة فمحلّ إشكال، بل قد يقال بعدم جوازها لعدم ارتفاع الغرر بالوصف، ولذا لا يصحّ السلم فيها، وفيه: أنّه يمكن وصفها على وجه يرتفع، فلا مانع منها إذا كان كذلك.
(مسألة ٢): يجوز استئجار الأرض لتعمل مسجداً؛ لأنّه منفعة محلّلة، وهل يثبت لها آثار المسجد من حرمة التلويث، ودخول الجنب و الحائض ونحو ذلك؟ قولان، أقواهما العدم، نعم إذا كان قصده عنوان المسجدية لا مجرّد الصلاة فيه وكانت المدّة طويلة- كمائة سنة أو أزيد- لا يبعد [٢] ذلك؛ لصدق المسجد عليه حينئذٍ.
(مسألة ٣): يجوز استئجار الدراهم و الدنانير للزينة أو لحفظ الاعتبار أو غير ذلك من الفوائد التي لا تنافي بقاء العين.
(مسألة ٤): يجوز استئجار الشجر لفائدة الاستظلال ونحوه كربط الدابّة به أو نشر الثياب عليه.
(مسألة ٥): يجوز استئجار البستان لفائدة التنزّه؛ لأنّه منفعة محلّلة عقلائية.
[١] مرّ ما هو الأقوى.
[٢] محلّ تأمّل، ومجرّد قصد المسجدية في ترتيب الآثار غير معلوم ولو كانتالمدّة طويلة.