موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٢٥ - فصل فيما يكفي في صحة الاجارة
و أمّا فيها فإشكال [١]، فلا يترك الاحتياط بترك إجارتها بالأكثر، بل الأحوط [٢] إلحاق الرحى و السفينة بها أيضاً في ذلك، والأقوى جواز ذلك مع عدم الشرطين في الأرض على كراهة؛ و إن كان الأحوط الترك فيها أيضاً، بل الأحوط الترك في مطلق الأعيان إلّامع إحداث حدث فيها، هذا. وكذا لا يجوز أن يؤجر بعض أحد الأربعة المذكورة بأزيد من الاجرة، كما إذا استأجر داراً بعشرة دنانير وسكن بعضها وآجر البعض الآخر بأزيد من العشرة، فإنّه لا يجوز بدون إحداث [٣] حدث، و أمّا لو آجر بأقلّ من العشرة فلا إشكال، والأقوى الجواز بالعشرة أيضاً، و إن كان الأحوط تركه.
(مسألة ٢): إذا تقبّل عملًا من غير اشتراط المباشرة ولا مع الانصراف إليها يجوز أن يوكله إلى عبده أو صانعه أو أجنبيّ، ولكن الأحوط عدم تسليم متعلّق العمل كالثوب ونحوه إلى غيره من دون إذن المالك، وإلّا ضمن، وجواز الإيكال لا يستلزم جواز الدفع، كما مرّ نظيره [٤] في العين المستأجرة، فيجوز له استئجار غيره لذلك العمل بمساوي الاجرة التي قرّرها في إجارته أو أكثر، وفي جواز استئجار الغير بأقلّ من الاجرة إشكال [٥]، إلّاأن يحدث حدثاً، أو يأتي ببعض، فلو آجر نفسه لخياطة ثوب بدرهم يشكل استئجار غيره لها بأقلّ منه، إلّا
[١] بل الأقوى عدم الجواز.
[٢] و إن كان عدم الإلحاق لا يخلو من قوّة، وكذا الخان.
[٣] أو كون الاجرة من غير جنس الاجرة السابقة.
[٤] مرّ الكلام فيها، وجواز دفع متعلّق العمل على المؤجر لذلك العمل أيضاً لا يخلو منوجه، والأحوط عدم الدفع إلى غير المؤجر.
[٥] الأقوى عدم الجواز.