موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٣٨١ - فصل في مقدّمات الإحرام
ثمّ بدا له ذلك، فإنّه يرجع إلى الميقات مع التمكّن، وإلى ما أمكن مع عدمه.
(مسألة ٧): من كان مقيماً في مكّة [١] وأراد حجّ التمتّع وجب عليه الإحرام لعمرته من الميقات إذا تمكّن، وإلّا فحاله حال الناسي.
(مسألة ٨): لو نسي المتمتّع الإحرام للحجّ بمكّة ثمّ ذكر، وجب عليه العود مع الإمكان، وإلّا ففي مكانه ولو كان في عرفات، بل المشعر وصحّ حجّه، وكذا لو كان جاهلًا بالحكم، ولو أحرم له من غير مكّة مع العلم و العمد لم يصحّ، و إن دخل مكّة بإحرامه، بل وجب عليه الاستئناف مع الإمكان، وإلّا بطل حجّه، نعم لو أحرم من غيرها نسياناً ولم يتمكّن من العود إليها صحّ إحرامه من مكانه.
(مسألة ٩): لو نسي الإحرام ولم يذكر حتّى أتى بجميع الأعمال من الحجّ أو العمرة، فالأقوى صحّة عمله، وكذا لو تركه جهلًا حتّى أتى بالجميع.
فصل: في مقدّمات الإحرام
(مسألة ١): يستحبّ قبل الشروع في الإحرام امور:
أحدها: توفير شعر الرأس، بل و اللحية لإحرام الحجّ مطلقاً،- لا خصوص التمتّع كما يظهر من بعضهم؛ لإطلاق الأخبار- من أوّل ذي القعدة؛ بمعنى عدم إزالة شعرهما؛ لجملة من الأخبار، و هي و إن كانت ظاهرة في الوجوب إلّاأنّها محمولة على الاستحباب لجملة اخرى من الأخبار الظاهرة فيه، فالقول بالوجوب كما هو ظاهر جماعة ضعيف، و إن كان لا ينبغي ترك الاحتياط، كما لا ينبغي ترك الاحتياط بإهراق دم لو أزال شعر رأسه بالحلق، حيث يظهر من
[١] وكان فرضه التمتّع.