موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٣٠ - فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات
(مسألة ٧١): إذا أكل في الليل ما يعلم أنّه يوجب القيء في النهار من غير اختيار، فالأحوط القضاء.
(مسألة ٧٢): إذا ظهر أثر القيء وأمكنه الحبس و المنع وجب؛ إذا لم يكن حرج وضرر.
(مسألة ٧٣): إذا دخل الذباب في حلقه وجب [١] إخراجه مع إمكانه ولا يكون من القيء، ولو توقّف إخراجه على القيء سقط وجوبه وصحّ صومه.
(مسألة ٧٤): يجوز للصائم التجشّؤ اختياراً و إن احتمل خروج شيء من الطعام معه، و أمّا إذا علم بذلك فلا يجوز.
(مسألة ٧٥): إذا ابتلع شيئاً سهواً فتذكّر قبل أن يصل إلى الحلق وجب إخراجه وصحّ صومه، و أمّا إن تذكّر بعد الوصول [٢] إليه فلا يجب، بل لا يجوز إذا صدق عليه القيء، و إن شكّ في ذلك فالظاهر وجوب إخراجه أيضاً مع إمكانه؛ عملًا بأصالة عدم الدخول في الحلق.
[١] مع الوصول إلى حدّ لم يصدق معه الأكل فالظاهر عدم وجوب إخراجه وصحّةصومه، ومع صدق الأكل فالظاهر وجوب إخراجه ولو لزم منه القيء وبطل صومه، ولو أكله و الحال هذه بطل صومه، والأحوط وجوب كفّارة الجمع بارتكاب المفطر المحرّم.
[٢] الميزان في وجوب الإخراج وعدمه الوصول إلى حدّ صدق معه الأكل بابتلاعهوعدمه، والظاهر صدق الأكل مع الوصول إلى أوّل الحلق بل وسطه، ولو شكّ في وصوله إلى ذلك الحدّ فلا يبعد جواز الابتلاع، والأصل الذي تمسّك به في المتن لا يثبت عنوان الأكل ولو في الشبهة الموضوعية، فضلًا عن الشبهة المفهومية، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط، بل لا يترك حتّى الإمكان.