موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٢٨ - فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات
(مسألة ٦٣): يجوز قصد الوجوب في الغسل و إن أتى به في أوّل الليل، لكن الأولى [١] مع الإتيان به قبل آخر الوقت أن لا يقصد الوجوب، بل يأتي به بقصد القربة.
(مسألة ٦٤): فاقد الطهورين يسقط عنه اشتراط رفع الحدث للصوم، فيصحّ صومه [٢] مع الجنابة، أو مع حدث الحيض أو النفاس.
(مسألة ٦٥): لا يشترط في صحّة الصوم الغسل لمسّ الميّت، كما لا يضرّ مسّه في أثناء النهار.
(مسألة ٦٦): لا يجوز إجناب نفسه في شهر رمضان إذا ضاق الوقت عن الاغتسال أو التيمّم، بل إذا لم يسع للاغتسال ولكن وسع للتيمّم [٣]، ولو ظنّ سعة الوقت فتبيّن ضيقه [٤]، فإن كان بعد الفحص صحّ صومه، و إن كان مع ترك الفحص فعليه القضاء على الأحوط [٥].
التاسع من المفطرات: الحقنة بالمائع ولو مع الاضطرار إليها لرفع المرض، ولا بأس بالجامد [٦] و إن كان الأحوط اجتنابه أيضاً.
[١] بل الأولى عدم قصده مطلقاً، فيأتي بقصد القربة ولو في آخر الوقت.
[٢] إلّافيما يفسده البقاء على الجنابة مطلقاً ولو لا عن عمدٍ كقضاء شهر رمضان، فإنّ الظاهر فيه البطلان.
[٣] لكن صحّ صومه إذا تيمّم، وبطل في الفرض الأوّل كما مرّ.
[٤] حتّى لتحصيل التيمّم.
[٥] و إن كان الأقوى عدم وجوبه.
[٦] الأحوط الاقتصار على مثل الشياف للتداوي، و أمّا إدخال نحو الترياك للمعتادين بأكله وغيرهم لحصول التغذّي أو التكيّف به ففيه إشكال، لا يترك الاحتياط بتركه، وكذا الحال في كلّ ما يحصل به التغذّي من هذا المجرى.