موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٢٠٧ - السابع ما يفضل عن مؤونة سنته ومؤونة عياله من أرباح التجارات ومن سائر التكسّبات؛
(مسألة ٧١): أداء الدين [١] من المؤونة؛ إذا كان في عام حصول الربح، أو كان سابقاً ولكن لم يتمكّن [٢] من أدائه إلى عام حصول الربح، و إذا لم يؤدّ دينه حتّى انقضى العام فالأحوط [٣] إخراج الخمس أوّلًا، وأداء الدين ممّا بقي، وكذا الكلام في النذور و الكفّارات.
(مسألة ٧٢): متى حصل الربح وكان زائداً على مؤونة السنة تعلّق به الخمس؛ و إن جاز له التأخير في الأداء إلى آخر السنة، فليس تمام الحول شرطاً في وجوبه، و إنّما هو إرفاق بالمالك؛ لاحتمال تجدّد مؤونة اخرى زائداً على ما ظنّه، فلو أسرف أو أتلف ماله في أثناء الحول لم يسقط الخمس، وكذا لو وهبه [٤] أو اشترى بغبن حيلة في أثنائه.
(مسألة ٧٣): لو تلف بعض أمواله ممّا ليس من مال التجارة أو سرق أو نحو ذلك لم يجبر بالربح و إن كان في عامه؛ إذ ليس محسوباً من المؤونة.
(مسألة ٧٤): لو كان له رأس مال وفرّقه في أنواع من التجارة فتلف رأس المال أو بعضه من نوع منها فالأحوط عدم [٥] جبره بربح تجارة اخرى، بل وكذا
[١] إذا كان لمؤونته، أو حصل بأسباب قهرية كقيم المتلفات واروش الجنايات، وتلحق بهاالنذور و الكفّارات.
[٢] بل و إن تمكّن.
[٣] بل الأقوى؛ إذا لم تكن لمؤونة العام.
[٤] هبة غير لائقة بحاله، أو لمحض الحيلة، كمن وهب بأهله- فراراً من الخمس- في هذاالعام ثمّ وهبه أهله بعد العام.
[٥] الظاهر أنّ الميزان في الجبر وعدمه هو استقلال التجارة ورأس المال وعدمه، بمعنىأ نّه لو كان له رأس مال جعله في شعب يجمعها شعبة مركزية بحسب المحاسبات و الدخل و الخرج و الدفتر، يجبر النقص ولو كان الأنواع مختلفة، ولو كان له رأس مال آخر مستقلّ غير مربوط بالآخر من حيث رأس المال و الجمع و الخرج و المحاسبات، لم يجبر به نقص الآخر ولو كان الاتّجار بنوع واحد. وكذا الحال في التجارة و الزراعة فيجري فيهما ما ذكرنا من استقلال رأس المال وعدمه.