موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٢٠٦ - السابع ما يفضل عن مؤونة سنته ومؤونة عياله من أرباح التجارات ومن سائر التكسّبات؛
(مسألة ٦٧): لو زاد ما اشتراه وادّخره للمؤونة من مثل الحنطة و الشعير والفحم ونحوها ممّا يصرف عينه فيها يجب إخراج خمسه عند تمام الحول، و أمّا ما كان مبناه على بقاء عينه والانتفاع به مثل الفرش و الأواني و الألبسة و العبد والفرس و الكتب ونحوها، فالأقوى عدم الخمس فيها، نعم لو فرض الاستغناء عنها، فالأحوط [١] إخراج الخمس منها، وكذا في حلي النسوان إذا جاز وقت لبسهنّ لها.
(مسألة ٦٨): إذا مات المكتسب في أثناء الحول بعد حصول الربح سقط اعتبار المؤونة في باقيه، فلا يوضع من الربح مقدارها على فرض الحياة.
(مسألة ٦٩): إذا لم يحصل له ربح في تلك السنة وحصل في السنة اللاحقة، لا يخرج مؤونتها من ربح السنة اللاحقة.
(مسألة ٧٠): مصارف الحجّ من مؤونة عام الاستطاعة، فإذا استطاع في أثناء حول حصول الربح وتمكّن من المسير- بأن صادف سير الرفقة في ذلك العام- احتسب مخارجه من ربحه، و أمّا إذا لم يتمكّن حتّى انقضى العام وجب عليه خمس ذلك الربح، فإن بقيت الاستطاعة إلى السنة الآتية وجب وإلّا فلا، ولو تمكّن وعصى حتّى انقضى الحول فكذلك على الأحوط [٢]، ولو حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعدّدة وجب الخمس فيما سبق على عام الاستطاعة، و أمّا المقدار المتمّم لها في تلك السنة فلا يجب خمسه إذا تمكّن من المسير، و إذا لم يتمكّن فكما سبق يجب إخراج خمسه.
[١] والأقوى عدم الوجوب إذا استغنى عنها بعد عام الربح، وكذا في الحلي.
[٢] بل الأقوى، وكذا في المتمّم إذا عصى ولم يسر.