موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٢٠٠ - السادس الأرض التي اشتراها الذمّي من المسلم
لم يصحّ، وكذا لو اشترط كون الخمس على البائع، نعم لو شرط على البائع المسلم أن يعطي مقداره عنه، فالظاهر جوازه.
(مسألة ٤٣): إذا اشتراها من مسلم ثمّ باعها منه أو من مسلم آخر، ثمّ اشتراها ثانياً وجب عليه خمسان: خمس الأصل للشراء أوّلًا، وخمس أربعة [١] أخماس للشراء ثانياً.
(مسألة ٤٤): إذا اشترى الأرض من المسلم ثمّ أسلم بعد الشراء لم يسقط [٢] عنه الخمس، نعم لو كانت المعاملة ممّا يتوقّف الملك فيه على القبض فأسلم بعد العقد وقبل القبض سقط عنه؛ لعدم تمامية ملكه في حال الكفر.
(مسألة ٤٥): لو تملّك ذمّي من مثله بعقد مشروط بالقبض فأسلم الناقل قبل القبض ففي ثبوت الخمس وجهان، أقواهما [٣] الثبوت.
(مسألة ٤٦): الظاهر عدم سقوطه إذا شرط البائع على الذمّي أن يبيعها بعد الشراء من مسلم.
(مسألة ٤٧): إذا اشترى المسلم من الذمّي أرضاً ثمّ فسخ بإقالة أو بخيار ففي ثبوت الخمس وجه، لكن الأوجه خلافه؛ حيث إنّ الفسخ ليس معاوضة.
(مسألة ٤٨): من بحكم المسلم بحكم المسلم.
[١] إذا أجاز وليّ الخمس بيع الذمّي فالظاهر وجوب خمس الجميع عليه ثانياً.
[٢] مع بقاء العين، و أمّا مع تلفها حكماً كما لو أحاط عليها الماء بحيث سقطت عن الانتفاع، فالظاهر سقوطه.
[٣] محلّ إشكال.