موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٩٣ - الرابع الغوص،
فيعتبر فيه مؤونة السنة ولا يعتبر فيه النصاب.
(مسألة ٢١): المتناول [١] من الغوّاص لا يجري عليه حكم الغوص إذا لم يكن غائصاً، و أمّا إذا تناول منه و هو غائص أيضاً، فيجب عليه إذا لم ينو الغوّاص الحيازة، وإلّا فهو له ووجب الخمس عليه.
(مسألة ٢٢): إذا غاص من غير قصد للحيازة فصادف شيئاً، ففي وجوب الخمس عليه وجهان [٢]، والأحوط إخراجه.
(مسألة ٢٣): إذا أخرج بالغوص حيواناً وكان في بطنه شيء من الجواهر، فإن كان معتاداً وجب فيه الخمس، و إن كان من باب الاتّفاق؛ بأن يكون بلع شيئاً اتّفاقاً، فالظاهر عدم وجوبه [٣] و إن كان أحوط.
(مسألة ٢٤): الأنهار العظيمة كدجلة و النيل و الفرات حكمها حكم البحر بالنسبة إلى ما يخرج منها بالغوص؛ إذا فرض تكوّن الجوهر فيها كالبحر.
(مسألة ٢٥): إذا غرق شيء في البحر وأعرض مالكه عنه فأخرجه الغوّاص ملكه، ولا يلحقه حكم الغوص على الأقوى و إن كان من مثل اللؤلؤ و المرجان، لكن الأحوط [٤] إجراء حكمه عليه.
(مسألة ٢٦): إذا فرض معدن من مثل العقيق أو الياقوت أو نحوهما تحت الماء؛ بحيث لا يخرج منه إلّابالغوص، فلا إشكال في تعلّق الخمس به، لكنّه
[١] مفروض المسألة ما إذا لم ينو الغائص حيازته، وإلّا فهو للغائص ويجري عليه حكمه.
[٢] أوجههما وجوبه.
[٣] من جهة الغوص، لكن الأحوط إلحاقه بالكنز.
[٤] لا يترك في الجواهر كاللؤلؤ و المرجان.