موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٩١ - الثالث الكنز،
خمسه، ويشترط في وجوب الخمس فيه النصاب؛ و هو عشرون ديناراً [١].
(مسألة ١٤): لو وجد الكنز في أرض مستأجرة أو مستعارة وجب تعريفهما وتعريف المالك أيضاً، فإن نفياه كلاهما كان له وعليه الخمس، و إن ادّعاه أحدهما اعطي بلا بيّنة، و إن ادّعاه كلّ منهما ففي تقديم قول المالك وجه [٢]؛ لقوّة يده، والأوجه الاختلاف بحسب المقامات في قوّة إحدى اليدين.
(مسألة ١٥): لو علم الواجد أنّه لمسلم موجود هو أو وارثه في عصره مجهول، ففي إجراء حكم الكنز أو حكم مجهول المالك عليه وجهان، ولو علم أ نّه كان ملكاً لمسلم قديم، فالظاهر جريان حكم الكنز عليه.
(مسألة ١٦): الكنوز المتعدّدة لكلّ واحد حكم نفسه في بلوغ النصاب وعدمه، فلو لم يكن آحادها بحدّ النصاب وبلغت بالضمّ لم يجب فيها الخمس، نعم المال الواحد المدفون في مكان واحد في ظروف متعدّدة يضمّ بعضه إلى بعض، فإنّه يعدّ كنزاً واحداً و إن تعدّد جنسها.
(مسألة ١٧): في الكنز الواحد لا يعتبر الإخراج دفعة بمقدار النصاب، فلو كان مجموع الدفعات بقدر النصاب وجب الخمس، و إن لم يكن كلّ واحدة منها بقدره.
(مسألة ١٨): إذا اشترى دابّة ووجد في جوفها شيئاً، فحاله حال الكنز [٣]
[١] في الذهب ومائتا درهم في الفضّة و البلوغ إلى أحدهما في غيرهما.
[٢] وأوجه منه تقديم يدهما إلّامع سقوطها لأجل القرائن و الأمارات، فمع التساوياحتمالًا تقدّم يدهما على الأقوى.
[٣] على الأحوط فيه وفيما بعده.