موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٨٢ - فصل في مصرفها
(مسألة ٣): إذا عزلها وأخّر دفعها إلى المستحقّ، فإن كان لعدم تمكّنه من الدفع لم يضمن لو تلف [١]، و إن كان مع التمكّن منه ضمن.
(مسألة ٤): الأقوى جواز نقلها بعد العزل إلى بلد آخر ولو مع وجود المستحقّ في بلده؛ و إن كان يضمن حينئذٍ مع التلف، والأحوط [٢] عدم النقل إلّا مع عدم وجود المستحقّ.
(مسألة ٥): الأفضل [٣] أداؤها في بلد التكليف بها؛ و إن كان ماله بل ووطنه في بلد آخر، ولو كان له مال في بلد آخر وعيّنها فيه ضمن بنقله عن ذلك البلد إلى بلده أو بلد آخر مع وجود المستحقّ فيه.
(مسألة ٦): إذا عزلها في مال معيّن لا يجوز له تبديلها بعد ذلك.
فصل: في مصرفها
و هو مصرف زكاة المال، لكن يجوز إعطاؤها للمستضعفين من أهل الخلاف عند عدم وجود المؤمنين و إن لم نقل به هناك، والأحوط الاقتصار على فقراء المؤمنين ومساكينهم، ويجوز صرفها على أطفال المؤمنين، أو تمليكها لهم بدفعها إلى أوليائهم.
(مسألة ١): لا يشترط عدالة من يدفع إليه، فيجوز دفعها إلى فسّاق المؤمنين، نعم الأحوط [٤] عدم دفعها إلى شارب الخمر و المتجاهر بالمعصية، بل
[١] بلا تعدّ وتفريط.
[٢] لا يترك.
[٣] لا يخلو من تأمّل.
[٤] لا يترك في شارب الخمر و المتجاهر بكبيرة نظير هذه الكبيرة.