موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٧٥ - فصل فيمن تجب عنه
سواء كان غنيّاً أو فقيراً وتكلّف بالإخراج، بل لا تكون حينئذٍ فطرة؛ حيث إنّه غير مكلّف بها، نعم لو قصد التبرّع بها عنه أجزأه [١] على الأقوى و إن كان الأحوط العدم.
(مسألة ٧): تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي كما في زكاة المال، وتحلّ فطرة الهاشمي على الصنفين، والمدار على المعيل لا العيال [٢]، فلو كان العيال هاشمياً دون المعيل لم يجز دفع فطرته إلى الهاشمي، وفي العكس يجوز.
(مسألة ٨): لا فرق في العيال بين أن يكون حاضراً عنده وفي منزله أو منزل آخر أو غائباً عنه، فلو كان له مملوك في بلد آخر لكنّه ينفق على نفسه من مال المولى يجب عليه زكاته، وكذا لو كانت له زوجة أو ولد كذلك، كما أنّه إذا سافر عن عياله وترك عندهم ما ينفقون به على أنفسهم يجب عليه زكاتهم، نعم لو كان الغائب في نفقة غيره لم يكن عليه؛ سواء كان الغير موسراً ومؤدّياً أو لا؛ و إن كان الأحوط في الزوجة و المملوك إخراجه عنهما مع فقر العائل أو عدم أدائه، وكذا لا تجب عليه إذا لم يكونوا في عياله ولا في عيال غيره، ولكن الأحوط في المملوك و الزوجة ما ذكرنا؛ من الإخراج عنهما حينئذٍ أيضاً.
(مسألة ٩): الغائب عن عياله الذين في نفقته يجوز أن يخرج عنهم، بل يجب، إلّاإذا وكّلهم [٣] أن يخرجوا من ماله الذي تركه عندهم أو أذن لهم في التبرّع عنه.
[١] مع توكيله أو إذنه كما مرّ.
[٢] و إن كان الأحوط مراعاة كليهما.
[٣] مع كونهم مورد وثوقه في التأدية.