موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٧٤ - فصل فيمن تجب عنه
الفقير بالإخراج على الأقوى و إن كان السقوط حينئذٍ لا يخلو عن وجه.
(مسألة ٣): تجب الفطرة عن الزوجة؛ سواء كانت دائمة أو متعة مع العيلولة لهما؛ من غير فرق بين وجوب النفقة عليه أو لا لنشوز أو نحوه، وكذا المملوك و إن لم تجب نفقته عليه، و أمّا مع عدم العيلولة فالأقوى عدم الوجوب عليه و إن كانوا من واجبي النفقة عليه و إن كان الأحوط الإخراج، خصوصاً مع وجوب نفقتهم عليه، وحينئذٍ ففطرة الزوجة على نفسها إذا كانت غنيّة، ولم يعلها الزوج ولا غير الزوج أيضاً، و أمّا إن عالها أو عال المملوك غير الزوج و المولى فالفطرة عليه مع غناه.
(مسألة ٤): لو أنفق الوليّ على الصغير أو المجنون من مالهما، سقطت الفطرة عنه وعنهما.
(مسألة ٥): يجوز التوكيل في دفع الزكاة إلى الفقير من مال الموكّل، ويتولّى الوكيل النيّة، والأحوط نيّة الموكّل أيضاً على حسب ما مرّ [١] في زكاة المال، ويجوز توكيله في الإيصال ويكون المتولّي حينئذٍ هو نفسه، ويجوز الإذن في الدفع عنه أيضاً، لا بعنوان الوكالة، وحكمه حكمها، بل يجوز توكيله أو إذنه في الدفع من ماله بقصد الرجوع عليه بالمثل أو القيمة، كما يجوز التبرّع به من ماله بإذنه [٢] أو لا بإذنه؛ و إن كان الأحوط عدم الاكتفاء في هذا وسابقه.
(مسألة ٦): من وجب عليه فطرة غيره لا يجزيه إخراج ذلك الغير عن نفسه؛
[١] و قد مرّ ما هو الأقوى.
[٢] لا يبعد جواز التوكيل بالإعطاء تبرّعاً، كما أنّ جواز إذن التبرّع به أيضاً لا يخلو من وجه، و أمّا التبرّع بلا إذن فمحلّ إشكال.