موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٧٣ - فصل فيمن تجب عنه
والكبير و الحرّ و المملوك و المسلم و الكافر و الأرحام وغيرهم؛ حتّى المحبوس عنده ولو على وجه محرّم، وكذا تجب عن الضيف؛ بشرط صدق كونه عيالًا له و إن نزل عليه في آخر يوم من رمضان، بل و إن لم يأكل عنده شيئاً، لكن بالشرط المذكور و هو صدق العيلولة عليه عند دخول ليلة الفطر؛ بأن يكون بانياً على البقاء عنده مدّة، ومع عدم الصدق تجب على نفسه، لكن الأحوط أن يخرج صاحب المنزل عنه أيضاً؛ حيث إنّ بعض العلماء اكتفى في الوجوب عليه مجرّد صدق اسم الضيف، وبعضهم اعتبر كونه عنده تمام الشهر، وبعضهم العشر الأواخر وبعضهم الليلتين الأخيرتين، فمراعاة الاحتياط أولى، و أمّا الضيف النازل بعد دخول الليلة فلا تجب الزكاة عنه و إن كان مدعوّاً قبل ذلك.
(مسألة ١): إذا ولد له ولد أو ملك مملوكاً أو تزوّج بامرأة قبل الغروب من ليلة الفطر أو مقارناً [١] له، وجبت الفطرة عنه إذا كان عيالًا له، وكذا غير المذكورين ممّن يكون عيالًا، و إن كان بعده لم تجب، نعم يستحبّ الإخراج عنه إذا كان ذلك بعده وقبل الزوال من يوم الفطر.
(مسألة ٢): كلّ من وجبت فطرته على غيره سقطت عن نفسه و إن كان غنيّاً، وكانت واجبة عليه لو انفرد، وكذا لو كان عيالًا لشخص ثمّ صار وقت الخطاب عيالًا لغيره، ولا فرق في السقوط عن نفسه بين أن يخرج عنه من وجبت عليه أو تركه عصياناً أو نسياناً، لكن الأحوط الإخراج عن نفسه حينئذٍ، نعم لو كان المعيل فقيراً و العيال غنيّاً فالأقوى وجوبها [٢] على نفسه؛ ولو تكلّف المعيل
[١] مرّ الكلام فيه.
[٢] بل الأقوى عدم وجوبها عليه.