موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٥٢ - فصل في وقت وجوب إخراج الزكاة
على صفة الاستحقاق وبقاء الدافع و المال على صفة الوجوب، ولا يجب عليه ذلك، بل يجوز مع بقائه على الاستحقاق الأخذ منه و الدفع إلى غيره؛ و إن كان الأحوط الاحتساب عليه وعدم الأخذ منه.
(مسألة ٦): لو أعطاه قرضاً فزاد عنده زيادة متّصلة أو منفصلة، فالزيادة له لا للمالك، كما أنّه لو نقص كان النقص عليه فإن خرج عن الاستحقاق أو أراد المالك الدفع إلى غيره يستردّ عوضه لا عينه [١]، كما هو مقتضى حكم القرض، بل مع عدم الزيادة أيضاً ليس عليه إلّاردّ المثل أو القيمة.
(مسألة ٧): لو كان ما أقرض الفقير- في أثناء الحول بقصد الاحتساب عليه بعد حلوله- بعضاً من النصاب وخرج الباقي عن حدّه سقط الوجوب على الأصحّ؛ لعدم بقائه في ملكه طول الحول؛ سواء كانت العين باقية عند الفقير أو تالفة، فلا محلّ للاحتساب، نعم لو أعطاه بعض النصاب أمانة بالقصد المذكور لم يسقط الوجوب مع بقاء عينه [٢] عند الفقير، فله الاحتساب حينئذٍ بعد حلول الحول إذا بقي على الاستحقاق.
(مسألة ٨): لو استغنى الفقير الذي أقرضه بالقصد المذكور بعين هذا المال ثمّ حال الحول، يجوز الاحتساب عليه؛ لبقائه على صفة الفقر بسبب هذا الدين، ويجوز الاحتساب من سهم الغارمين أيضاً، و أمّا لو استغنى بنماء هذا المال أو بارتفاع قيمته إذا كان قيمياً وقلنا: إنّ المدار قيمته يوم القرض لا يوم الأداء، لم يجز الاحتساب عليه.
[١] أيلا يجب على المقترض ردّ العين.
[٢] إذا لم يخرج عن تحت قدرته وسلطنته.