موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٢ - فصل في النيّة
تناول المفطر وجب عليه القضاء، وأمسك بقيّة النهار وجوباً تأدّباً، وكذا لو لم يتناوله ولكن كان بعد الزوال، و إن كان قبل الزوال ولم يتناول المفطر جدّد النيّة وأجزأ عنه.
(مسألة ١٩): لو صام يوم الشكّ بنيّة أنّه من شعبان؛ ندباً أو قضاءً أو نحوهما، ثمّ تناول المفطر نسياناً، وتبيّن بعده أنّه من رمضان أجزأ عنه أيضاً، ولا يضرّه تناول المفطر نسياناً، كما لو لم يتبيّن، وكما لو تناول المفطر نسياناً بعد التبيّن.
(مسألة ٢٠): لو صام بنيّة شعبان ثمّ أفسد صومه برياء ونحوه لم يجزه عن رمضان، و إن تبيّن له كونه منه قبل الزوال.
(مسألة ٢١): إذا صام يوم الشكّ بنيّة شعبان، ثمّ نوى الإفطار وتبيّن كونه من رمضان قبل الزوال قبل أن يفطر فنوى صحّ صومه، و أمّا إن نوى الإفطار [١] في يوم من شهر رمضان عصياناً، ثمّ تاب فجدّد النيّة قبل الزوال لم ينعقد صومه، وكذا لو صام يوم الشكّ بقصد واجب معيّن ثمّ نوى الإفطار عصياناً ثمّ تاب فجدّد النيّة بعد تبيّن كونه من رمضان قبل الزوال.
(مسألة ٢٢): لو نوى القطع أو القاطع [٢] في الصوم الواجب المعيّن بطل صومه؛ سواء نواهما من حينه أو فيما يأتي، وكذا لو تردّد. نعم، لو كان تردّده من جهة الشكّ في بطلان صومه وعدمه لعروض عارض لم يبطل و إن استمرّ ذلك إلى
[١] هذا في نيّة القطع صحيح، و أمّا نيّة القاطع فليست بمفطرة على الأقوى، وكذا الحال فيالفرع الآتي.
[٢] قد مرّ أنّ الأقوى عدم بطلانه بنيّة القاطع و إن كانت مستلزمة لنيّة القطع تبعاً، نعم لو نوىالقاطع وتوجّه إلى الاستلزام ونوى القطع استقلالًا بطل على الأقوى.