موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٠٩ - فصل في زكاة النقدين
(مسألة ٢): ولا فرق في الذهب و الفضّة بين الجيّد منها و الرديء بل تجب إذا كان بعض النصاب جيّداً وبعضه رديئاً، ويجوز الإخراج من الرديء، و إن كان تمام النصاب من الجيّد، لكنّ الأحوط خلافه [١] بل يخرج الجيّد من الجيّد، ويبعّض بالنسبة مع التبعّض، و إن أخرج الجيّد عن الجميع فهو أحسن، نعم لا يجوز دفع الجيّد عن الرديء بالتقويم؛ بأن يدفع نصف دينار جيّد يسوى ديناراً رديئاً عن دينار إلّاإذا صالح الفقير بقيمة في ذمّته ثمّ احتسب تلك القيمة عمّا عليه من الزكاة، فإنّه لا مانع منه كما لا مانع [٢] من دفع الدينار الرديء عن نصف دينار جيّد إذا كان فرضه ذلك.
(مسألة ٣): تتعلّق الزكاة بالدراهم و الدنانير المغشوشة إذا بلغ خالصهما النصاب، ولو شكّ في بلوغه ولا طريق للعلم بذلك ولو للضرر لم تجب، وفي وجوب التصفية ونحوها للاختبار إشكال، أحوطه ذلك و إن كان عدمه لا يخلو عن قوّة.
(مسألة ٤): إذا كان عنده نصاب من الجيّد لا يجوز أن يخرج عنه من المغشوش، إلّاإذا علم اشتماله على ما يكون عليه من الخالص، و إن كان المغشوش بحسب القيمة يساوي ما عليه، إلّاإذا دفعه بعنوان القيمة إذا كان للخليط قيمة.
(مسألة ٥): وكذا إذا كان عنده نصاب من المغشوش لا يجوز أن يدفع المغشوش، إلّامع العلم على النحو المذكور.
[١] بل الأقوى خلافه، فيجب ملاحظة النسبة.
[٢] الأولى الأحوط التصالح كما في الفرض السابق.