تفصيل الشريعة- الاجاره - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٩٠ - إجارة الدار
الفرع الثاني: ما لو قال: إن خطته رومياً فلك درهمان، و إن خطته فارسياً فلك درهم، و قد وقع الخلاف فيه من حيث صحّة هذا النحو من الإجارة و عدمها، و قد صرّح المحقّق في الشرائع بالصحّة [١]، و هي المحكية عن الخلاف [٢] و التذكرة [٣] و التنقيح [٤] و مجمع البرهان [٥] و الكفاية [٦] و اللمعة [٧]، و عن التحرير: أنّه لا يخلو من قوّة [٨]، و لكن المحكي عن السرائر [٩] و المختلف [١٠] و الإيضاح [١١] و شرح الإرشاد [١٢] و الحواشي [١٣] و جامع المقاصد [١٤] و المسالك [١٥] و الروضة [١٦] هو البطلان، و قد حكي عن سيّدنا العلّامة الأُستاذ البروجردي قدس سره أنّه حكى عن أبي حنيفة القول بصحّة لو قال: إن خطت هذا الثوب فارسيّاً فلك درهم و روميّاً فدرهمان الإجارة في التقدير الأوّل الواقع في عبارة المستأجر، و الحكم بثبوت اجرة المثل في التقدير الآخر، و لكن صرّح في مفتاح الكرامة بأنّ أبا حنيفة ممّن يقول بصحّة العقد
[١] شرائع الإسلام: ٢/ ١٨١.
[٢] الخلاف: ٣/ ٥١٠ مسألة ٤٠.
[٣] تذكرة الفقهاء: ٢/ ٢٩٤.
[٤] التنقيح الرائع: ٢/ ٢٦٥.
[٥] مجمع الفائدة و البرهان: ١٠/ ٢٤ ٢٥.
[٦] كفاية الأحكام: ١٢٥.
[٧] اللمعة الدمشقية: ٩٤.
[٨] تحرير الأحكام: ٣/ ٨٣، و فيه: «جاز على إشكال».
[٩] السرائر: ٢/ ٤٧٨.
[١٠] مختلف الشيعة: ٦/ ١٣٠ مسألة ٣١.
[١١] إيضاح الفوائد: ٢/ ٢٤٨.
[١٢] حكى عنه في مفتاح الكرامة: ٧/ ١٠٦.
[١٣] حاشية الإرشاد (المطبوع مع غاية المراد): ٢/ ٣١٠.
[١٤] جامع المقاصد: ٧/ ١٠٧.
[١٥] مسالك الأفهام: ٥/ ١٨٢، الروضة البهية: ٤/ ٣٣٤ ٣٣٥.
[١٦] مسالك الأفهام: ٥/ ١٨٢، الروضة البهية: ٤/ ٣٣٤ ٣٣٥.