تفصيل الشريعة- الاجاره - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٥٩ - لو عمل عملًا لشخص بطلبه استحقّ اجرة المثل إن لم يتبرّع به
أو التفريط:
منها: رواية علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل استأجر دابّة فأعطاها غيره فنفقت، ما عليه؟ قال: إن كان شرط أن لا يركبها غيره فهو ضامن لها، و إن لم يسمّ فليس عليه شيء [١].
و منها: صحيحة أبي ولّاد الحناط الطويلة الواردة فيمن استأجر دابّة إلى مسافة فتجاوزها و فيها قوله: فقلت له: أ رأيت لو عطب البغل و نفق أ ليس كان يلزمني؟ قال: نعم قيمة بغل يوم خالفته، قلت: فإن أصاب البغل كسر أو دبر أو غمز؟ فقال: عليك قيمة ما بين الصحّة و العيب يوم تردّه عليه [٢].
و منها: رواية الحسن الصيقل قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: ما تقول في رجل اكترى دابّة إلى مكان معلوم فجاوزه؟ قال: يحسب له الأجر بقدر ما جاوزه، و إن عطب الحمار فهو ضامن [٣].
و منها: رواية الحلبي قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام: عن رجل تكارى دابّة إلى مكان معلوم فنفقت الدابّة؟ قال: إن كان جاز الشرط فهو ضامن، و إن دخل وادياً لم يوثقها فهو ضامن، و إن سقطت في بئر فهو ضامن؛ لأنّه لم يستوثق منها [٤]. و هذه الرواية تدلّ على الضمان في صورتي التعدّي و التفريط معاً بخلاف الروايات المتقدّمة، فإنّ مدلولها الضمان في مورد التعدّي.
و منها: رواية الحلبي، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام على ما رواه الشيخ، المشتملة على
[١] الكافي: ٥/ ٢٩١ ح ٧، وسائل الشيعة: ١٩/ ١١٨، كتاب الإجارة ب ١٦ ح ١.
[٢] الكافي: ٥/ ٢٩٠ ح ٦، وسائل الشيعة: ١٩/ ١١٩، كتاب الإجارة ب ١٧ ح ١.
[٣] الكافي: ٥/ ٢٨٩ ح ١، وسائل الشيعة: ١٩/ ١٢١، كتاب الإجارة ب ١٧ ح ٢.
[٤] الكافي: ٥/ ٢٨٩ ح ٣، وسائل الشيعة: ١٩/ ١٢١، كتاب الإجارة ب ١٧ ح ٣.