تفصيل الشريعة- الاجاره - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٤٨ - لو عمل عملًا لشخص بطلبه استحقّ اجرة المثل إن لم يتبرّع به
ثمّ إنّه هل يختصّ الحكم بخصوص الحنطة و الشعير، أو يعمّ جميع ما يحصل من الأرض المستأجرة، و إن لم يكن من الحنطة و الشعير كما في سائر الحبوب؟ ظاهر المتن هو الثاني، و صرّح السيّد قدس سره في العروة بالأوّل و أنّه لا إشكال في غير الحنطة و الشعير [١]، و عبارات الأصحاب مطلقة. قال في القواعد في كتاب المزارعة: تجوز إجارة الأرض بكلّ ما يصلح أن يكون عوضاً في الإجارة و إن كان طعاماً إذا لم يشترط أنّه ممّا يخرج من الأرض [٢]، و قال الشارح في مفتاح الكرامة: لأنّه لا يجوز اشتراط كونه ممّا يخرج منه كما في الخلاف [٣] و المبسوط [٤] و السرائر [٥] و المختلف [٦] و التنقيح [٧] و جامع المقاصد [٨]، و لا يصحّ كما في إيضاح النافع [٩] و الكتاب [١٠]، و يكون حراماً كما في التذكرة [١١] .. [١٢].
و أمّا النصوص فمضافاً إلى إمكان ادّعاء شمول ما تضمّن منها لفظ الطعام لغير الحنطة و الشعير، كما ربما يؤيّده المقابلة بينه و بين الذهب و الفضّة في كثير منها، و إلى
[١] العروة الوثقى: ٥/ ٩٨.
[٢] قواعد الأحكام: ٢/ ٣١٢.
[٣] الخلاف: ٣/ ٥١٧ مسألة ٣.
[٤] المبسوط: ٣/ ٢٥٥.
[٥] السرائر: ٢/ ٤٤٤ ٤٤٦.
[٦] مختلف الشيعة: ٦/ ١٤٩ ١٥٠ مسألة ٧٣.
[٧] التنقيح الرائع: ٢/ ٢٣٠.
[٨] جامع المقاصد: ٧/ ٣١٥.
[٩] إيضاح النافع في شرح المختصر النافع للفاضل القطيفي غير مطبوع.
[١٠] قواعد الاحكام: ٢/ ٣١٤.
[١١] تذكرة الفقهاء: ٢/ ٣٤١.
[١٢] مفتاح الكرامة: ٧/ ٣٠٢ ٣٠٣.