تفصيل الشريعة- الاجاره - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٨٤ - عقد الإجارة من العقود اللّازمة
و النهاية [١] و الخلاف [٢] و المبسوط في موضعين منها [٣] و المراسم [٤] و المهذّب [٥] و الوسيلة [٦] و الغنية [٧] و جامع الشرائع [٨]، و هو ظاهر التذكرة في موضع [٩]، بل و السرائر كذلك [١٠]، و هو المحكي في كشف الرموز عن البشرى [١١]، و حكاه القاضي في المهذّب عن السيّد [١٢]، كما فهمه منه في التنقيح [١٣].
ثمّ إنّ هؤلاء بين من عبّر بالبطلان الظاهر في بطلان الإجارة من أصلها، و لازمه حينئذٍ الرجوع إلى أُجرة المثل بالنسبة إلى المدّة التي استوفيت المنفعة فيها، و بين من عبّر بالفسخ أو الانفساخ كالشيخ في المبسوط، حيث قال: الموت يفسخ الإجارة، و السيّد في الغنية حيث قال: تنفسخ بموت أحد المتعاقدين، و ظاهر هذا التعبير صحّة الإجارة بالنسبة إلى ما مضى من المدّة، فيقسّط عليه الأُجرة المسمّاة.
و يمكن أن يكون مراد من عبّر بالبطلان و شبهه هو البطلان من حين الموت،
[١] النهاية: ٤٤١ و ٤٤٤.
[٢] الخلاف: ٣/ ٤٩١ مسألة ٧.
[٣] المبسوط: ٣/ ٢١٦ و ٢٢٤.
[٤] المراسم: ١٩٩.
[٥] المهذّب: ١/ ٥٠١.
[٦] الوسيلة: ٢٦٧.
[٧] غنية النزوع: ٢٨٧.
[٨] الجامع للشرائع: ٢٩٢.
[٩] تذكرة الفقهاء: ٢/ ٣٢٥.
[١٠] انظر السرائر: ٢/ ٤٧١.
[١١] كشف الرموز: ٢/ ٣٠، و لكن المحكي عن البشرى لابن طاوس هو الوجه الثالث كما سيأتي.
[١٢] المهذّب: ١/ ٥٠٢.
[١٣] التنقيح الرائع: ٢/ ٢٥٥.