أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣٢١ - تتميم
ثلاث سنين ثمّ مات و لكن وقع الغسل بعد ثلاث، فلا يقدح تأخير الغسل بعد فرض حصول الموت في الثلاث، و مع ذلك لا يترك الاحتياط في أن يغسّل الصبيّ و الصبيّة بعد الثلاث من فوق الثياب عند الضرورة.
الأمر الثاني: أنّ المشهور- بل ادّعي عليه الإجماع- أنّه لا يعتبر في جواز تغسيل كلّ من الرجل و المرأة الصبيّة و الصبيّ أن يكون من فوق الثياب، بل يجوز مجرّداً عنها، كما في النهاية [١] و المبسوط [٢] و المهذّب [٣] و الوسيلة [٤] و السرائر [٥] و الجامع [٦]، و به قال جماعة من المتأخِّرين [٧] و المعاصرين [٨].
و في التذكرة: «أجمع العلماء على أنّ للنساء غسل الطفل مجرّداً من ثيابه و إن كان أجنبيّاً، اختياراً و اضطراراً» [٩]. و كذا في نهاية الإحكام [١٠].
و في الجواهر: «بلا خلاف أجده في الثاني- أي تغسيل المرأة الصبيّ- بل عليه الإجماع ... و هو الحجّة» [١١].
و هو أيضاً مقتضى النصوص و الفتاوى، كما أنّه يقتضيه الأصل العملي،
[١] النهاية: ٤١.
[٢] المبسوط ١: ١٧٦.
[٣] المهذّب ١: ٥٥.
[٤] الوسيلة: ٦٣.
[٥] السرائر ١: ١٦٨.
[٦] الجامع للشرائع: ٥٠.
[٧] ذكرى الشيعة ١: ٣٠٧، اللمعة الدمشقيّة: ٦، جامع المقاصد ١: ٣٦٤، مدارك الأحكام ٢: ٦٧، كشف اللثام: ٢: ٢٢١، الروضة البهيّة ١: ١٢٦.
[٨] تحرير الوسيلة ١: ٦١، الأحكام الواضحة للنكراني: ٦٦.
[٩] تذكرة الفقهاء ١: ٣٦٧.
[١٠] نهاية الإحكام ٢: ٢٣١.
[١١] جواهر الكلام ٤: ٧٧.