أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٤٧٨ - الجهة الثالثة حكم صلاة الصبي في الحرير المحض
من خطاب الشرع المشروط بالتكليف» [١]، و كذا في مستند الشيعة [٢].
و في الرياض: «لا تحريم على الخناثى و الصبيان قطعاً في الأخير ...، للأصل و عدم صدق الرجال عليهم، مع عدم قابليّتهم لتوجّه المنع إليهم» [٣]، و كذا في العروة [٤] و المستمسك، و أضاف: أنّه ضروريّ [٥]، و به قال في المستند [٦] و تحرير الوسيلة [٧] و تفصيل الشريعة [٨] و غيرها [٩].
الجهة الثالثة: حكم صلاة الصبيّ في الحرير المحض
هل تبطل صلاة الصبيّ في الحرير المحض أم لا؟ فيه قولان:
الأوّل: البطلان، و هو الأقوى.
قال في الجواهر- بعد القول بأنّه لا يجب على الوليّ منعه منه، بل لا يحرم عليه تمكينه-: «لكنّ لا تصحّ صلاته فيه بناءً على شرعيّتها- إلى أن قال-: إلّا أن يفرّق بين ما كان منشأ الشرطية أو المانعيّة فيه الحرمة المنتفية في الصبيّ- كالغصب مثلًا و نحوه- و بين غيره، فيعتبر الثاني دون الأوّل» [١٠].
[١] روض الجنان ٢: ٥٥٤.
[٢] مستند الشيعة ٤: ٣٥٥.
[٣] رياض المسائل ٢: ٣٢٣.
[٤] العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء ٢: ٣٥٠، مسألة ٤٠.
[٥] مستمسك العروة الوثقى ٥: ٣٩١.
[٦] موسوعة الإمام الخوئي، مستند العروة الوثقى كتاب الصلاة ١٢: ٣٨٧.
[٧] تحرير الوسيلة ١: ١٤٠.
[٨] تفصيل الشريعة، كتاب الصلاة ١: ٣٥٣.
[٩] مهذّب الأحكام ٥: ٣٣٠، وسيلة النجاة ١- ٢: ٨٦.
[١٠] جواهر الكلام ٨: ١٢٢.