أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٤٧٩ - الجهة الثالثة حكم صلاة الصبي في الحرير المحض
و به قال في المستمسك [١] و المستند [٢].
و به قال أيضاً الفقهاء العظام: الأصفهاني [٣] و البروجردي و الخوانساري و الگلپايگاني [٤].
و يمكن أن يستدلّ لإثبات هذا الحكم بإطلاق النصوص، كقوله عليه السلام في صحيحة محمّد بن عبد الجبّار: «لا تحلّ الصلاة في حرير محض» [٥]، و في صحيحة اخرى: «لا تحلّ الصلاة في الحرير المحض» [٦]، و غيرها [٧].
و تقريب الاستدلال بها يتوقّف على بيان امور:
١- المقصود من قوله عليه السلام: «لا تحلّ الصلاة ...» هو الحكم الوضعي؛ لأنّه في بيان ما هو مانع للصلاة لا الحكم التكليفي.
قال في المستند: «و من الظاهر أنّ الحلّيّة في الرواية يراد بها الوضعيّة دون التكليفيّة؛ كي تختص بالأوّل» [٨]، أي بالرجال.
و في تفصيل الشريعة: «يمكن أن يقال: بأنّ مقتضى قوله عليه السلام ... «لا تحلّ الصلاة في حرير ...» بطلان الصلاة في الحرير مطلقاً من دون فرق بين البالغ و غيره؛ لما عرفت من عدم كون المراد من نفي الحلّيّة هو الحكم المولوي، بل هو
[١] مستمسك العروة الوثقى ٥: ٣٩٢.
[٢] موسوعة الإمام الخوئي، المستند في شرح العروة الوثقى، كتاب الصلاة ١٢: ٣٨٧.
[٣] وسيلة النجاة ١- ٢: ٨٦.
[٤] العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء ٢: ٣٥٠، مسألة ٤٠.
[٥] وسائل الشيعة ٣: ٢٦٧، الباب ١١ من أبواب لباس المصلّي، ح ٢.
[٦] وسائل الشيعة ٣: ٢٧٣، الباب ١٤ من أبواب لباس المصلّي، ح ٤.
[٧] وسائل الشيعة ٣: ٢٦٧، الباب ١١ من أبواب لباس المصلّي، ح ١ و ٨ و ١١.
[٨] موسوعة الإمام الخوئي، المستند في شرح العروة الوثقى، كتاب الصلاة ١٢: ٣٨٧.