أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٢٩٨ - فروع
توطئةً للمبحث:
الأوّل: لو ماتت امرأة و في جوفها ولد حيّ يتحرّك، فإن أمكن إخراجه بدون الشقّ وجب ذلك، و إلّا وجب شقّ بطنها من الجانب الأيسر، و اخرِجَ الولد منه، [١] ثمّ خيط الموضع و تغسّل المرأة بعد ذلك، سواء رجي بقاء الولد مدّة طويلة، أو لم يعلم بذلك.
و يدلّ عليه- مضافاً إلى أنّ العقل حاكم بوجوب حفظ النفس المحترمة- الإجماع الذي ادّعاه غير واحد من الفقهاء [٢].
و كذا النصوص:
منها: ما رواه ابن أبي عمير عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: في المرأة تموت و يتحرّك الولد في بطنها، أ يشقّ بطنها و يخرج الولد؟ قال: فقال: «نعم، و يخاط بطنها» [٣].
و منها: ما رواه عليّ بن يقطين، قال: سألت العبد الصالح عليه السلام عن المرأة تموت و ولدها في بطنها، قال: «شقّ «يشقّ» (خ ل) بطنها و يخرج ولدها» [٤].
و منها: ما رواه عليّ بن أبي حمزة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن المرأة تموت و يتحرّك الولد في بطنها، أ يشقّ بطنها و يستخرج ولدها؟ قال: «نعم» [٥]، و غيرها [٦].
[١] المقنعة: ٨٧، النهاية: ٤٢، شرائع الإسلام ١: ٤٤، المهذّب ١: ٥٥، السرائر ١: ١٦٩ مع اختلاف في العبارات.
[٢] الخلاف ١: ٧٢٩- ٧٣٠، مسألة ٥٥٧، تذكرة الفقهاء ٢: ١١٣، مستند الشيعة ٣: ٣١٦، جواهر الكلام ٤: ٣٧٦.
[٣] وسائل الشيعة ٢: ٦٧٣، الباب ٤٦ من أبواب الاحتضار، ح ١- ٢.
[٤] وسائل الشيعة ٢: ٦٧٣، الباب ٤٦ من أبواب الاحتضار، ح ١- ٢.
[٥] وسائل الشيعة ٢: ٦٧٣- ٦٧٤، الباب ٤٦ من أبواب الاحتضار، ح ٤، ٣، ٥، ٧، ٨.
[٦] وسائل الشيعة ٢: ٦٧٣- ٦٧٤، الباب ٤٦ من أبواب الاحتضار، ح ٤، ٣، ٥، ٧، ٨.