أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣٠٠ - فروع
هذا، و لكن صرّح غير واحدٍ من الأصحاب بأنّه يُشَقُّ جوفها من الجانب الأيسر. قال في المقنعة: «إن ماتت امرأة و في جوفها ولدٌ حيٌّ يتحرّك شُقّ بطنها ممّا يلي جنبها الأيسر، و اخرج الولد منه، ثمّ خيط الموضع، و غُسّلت و كفّنت و حُنّطت بعد ذلك و دُفنت» [١].
و في الفقيه: «إذا ماتت المرأة و هي حامل و ولدها يتحرّك في بطنها، شُقّ بطنها من الجانب الأيسر، و اخرج الولد» [٢].
و في النهاية: «و إذا ماتت المرأة و لم يَمُت وَلَدها شقّ بطنها من الجانب الأيسر، و اخرج الولد» [٣]. و كذا في المبسوط [٤] و المهذّب [٥] و السرائر [٦] و المنتهى [٧] و التذكرة [٨] و نهاية الإحكام [٩] و التحرير [١٠] و البيان [١١] و جامع المقاصد [١٢]، و غيرها من كتب المتأخّرين و متأخّريهم [١٣] و عدّة من أعلام
[١] المقنعة: ٨٧.
[٢] من لا يحضره الفقيه ١: ٩٧.
[٣] النهاية: ٤٢.
[٤] المبسوط ١: ١٨٠.
[٥] المهذّب ١: ٥٥.
[٦] السرائر ١: ١٦٩.
[٧] منتهى المطلب ٧: ١٩٥.
[٨] تذكرة الفقهاء ٢: ١١٣.
[٩] نهاية الإحكام ٢: ٢٨١.
[١٠] تحرير الأحكام ١: ١٣٣.
[١١] البيان: ٨١.
[١٢] جامع المقاصد ١: ٤٥٤.
[١٣] المهذّب البارع ١: ١٨٥، التنقيح الرائع ١: ١٢٦، الحدائق الناضرة ٣: ٤٧٦، جواهر الكلام ٤: ٦٥٢، مفتاح الكرامة ٤: ٣٠١، مسالك الإفهام ١: ١٠٥، رياض المسائل ١: ٤٦٠، مستند الشيعة ٣: ٣١٧.