أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٢٩٩ - فروع
فإنّها تدلّ على وجوب شقّ البطن و إخراج الجنين.
و أمّا التقييد بالأيسر فليس له ذكر في شيء من الأخبار، و أطلقه في الخلاف، حيث قال: «إذا ماتت امرأة و في بطنها ولد يتحرّك شُقّ جوفها و اخرج الولد» [١]، و كذا في بعض نسخ الشرائع [٢]، و مقتضاه عدم الفرق في ذلك بين الجانب الأيمن و الأيسر، و مال إليه في المعتبر [٣] و الذكرى [٤].
و في المدارك: «و إطلاق الروايات يقتضي عدم الفرق في الجانب بين الأيمن و الأيسر» [٥].
و صرّح الفقيه الهمداني: أنّه «ليس في شيء من الأخبار التصريح بكون شقّ الجوف من الجانب الأيسر، عدا ما عن الفقه الرضوي من التقييد بذلك» [٦].
و قال السيّد الخوئي: «الأخبار الآمرة بالشقّ مطلقة، و لا مقيّد للشقّ بالجانب الأيسر، و لا دليل عليه سوى الفقه الرضوي، حيث صرّح به فيه، إلّا أنّه لم يثبت كونه رواية فضلًا عن اعتبارها» [٧].
و في تحرير الوسيلة: «و الأحوط شقّ جنبها الأيسر مع عدم الفرق بينه و بين غيره من المواضع، و إلّا فيشقّ الموضع الّذي يكون الخروج عنه أسلم» [٨].
[١] الخلاف ١: ٧٢٩، مسألة ٥٥٧.
[٢] شرائع الاسلام (الطبعة الحجريّة): ١٣.
[٣] المعتبر ١: ٣١٦.
[٤] ذكرى الشيعة ١: ٣٣١.
[٥] مدارك الأحكام ٢: ١٥٨.
[٦] مصباح الفقيه ٥: ٤٥٥.
[٧] موسوعة الإمام الخوئي، التنقيح في شرح العروة الوثقى، كتاب الطهارة ٩: ٣١٦.
[٨] تحرير الوسيلة ١: ٨٧، مسألة ٧.