أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٨٢ - الاستحاضة لغة و اصطلاحا
البلوغ» [١]، و كذا في النافع و المعتبر [٢].
و في التحرير: «كلّ دم تراه المرأة بعد عادتها في الحيض إذا تجاوز العشرة أو بعد أكثر أيّام النفاس أو لدون البلوغ ... و لم يكن دم جرح و لا قرح فهو استحاضة» [٣]، و كذا في النهاية [٤] و كشف الرموز [٥].
و قال الشهيد في الذكرى: «و كلّ ما تراه الصبيّة أو اليائسة أو دون الثلاثة ...
فهو استحاضة ما لم تعلم أنّه لعذرة أو قرح و شبهه» [٦].
و علّق في جامع المقاصد على قول العلّامة: «و إن كان مع اليأس»، فقال:
«و عطف الجملة ب «إن» للتنبيه على أنّ سنّ اليأس يجامع الاستحاضة، و لا حاجة إليه؛ لأنّه إنّما يحسن العطف بها للتنبيه على حكم الفرد الخفيّ، و سنّ اليأس و الصغر في ذلك سواء بالنسبة إلى نظر الفقيه، بل حكم الصغرى خفيّ، فكان ينبغي التنبيه عليه، فإنّ الدم قبل التسع لغير القرح و الجرح استحاضة» [٧].
و اختاره جماعة من المتأخّرين و متأخّريهم [٨] و بعض أعلام العصر [٩].
[١] شرائع الإسلام ١: ٣٢.
[٢] المختصر النافع: ٥٣، المعتبر: ١: ٢٤٢.
[٣] تحرير الأحكام ١: ١٠٩.
[٤] نهاية الإحكام ١: ١٢٥.
[٥] كشف الرموز ١: ٨١.
[٦] ذكرى الشيعة ١: ٢٤١.
[٧] جامع المقاصد ١: ٣٣٨.
[٨] كشف اللثام ٢: ١٤٤، رياض المسائل ١: ٣١٩، الحدائق الناضرة ٣: ٢٧٦، جواهر الكلام ٣: ٢٦٦، مفتاح الكرامة ٣: ٣٢٢، مصباح الفقيه ٤: ١٨٩، تراث الشيخ الأعظم، كتاب الطهارة ٤: ١٣.
[٩] جامع المدارك ١: ١٠٨.