زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٢٤٨ - النصوص الدالة على حجية خبر الواحد
قرروا ما كان مغروسا في اذهانهم بل صرحوا بالحجية اما تعيينا أو تخييرا.
الطائفة الثانية: ما تضمن الارجاع إلى اشخاص من الرواة كالجالس، أي زرارة [١]، و الثقفي، و الاسدي و غيرهم [٢]
الطائفة الثالثة: ما تضمن الأمر بالرجوع إلى الثقاة كقوله لا عذر لأحد في التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا [٣].
الطائفة الرابعة: النصوص الواردة بالسنة مختلفة المستفاد منها ذلك [٤] و هذه النصوص و ان لم تكن متواترة لفظا و لا معنا، إلا انها متواترة اجمالا، فلا بد من الاخذ بالمتيقن منها، و هو خبر العدل الامامي الذي يعبر عنه بالثقة.
لا ما أفاده المحقق النائيني (ره) [٥] من كونه الخبر الموثوق به، إذ بعد فرض اخذ عنوان المأمون على الدين و الدنيا، و الثقة في الموضوع، و الترجيح بالأعدلية في عرض، الاوثقية، لا يبقى مجال لدعوى ان اخصها مضمونا الخبر الموثوق به
[١] وسائل الشيعة ج ٢٧ ص ٧٧ باب ٨ من ابواب صفات القاضي.
[٢] وسائل الشيعة ج ٢٧ ص ٧٧- ٧٨ باب ٨ من ابواب صفات القاضي.
[٣] رجال الكشي ص ٥٣٥- ٥٣٦ ح ١٠٢٠/ وسائل الشيعة ج ٢٧ ص ١٤٩ باب ١١ من ابواب صفات القاضي ح ٣٣٤٥٥.
[٤] المصدر السابق من الوسائل في الابواب المتفرق.
[٥] أشار المحقق النائيني إلى اعتبار الوثوق في غير مورد: منها ما في أجود التقريرات ج ٢ ص ١٤٩، و في الطبعة الجديدة ج ٣ ص ٢٥٩ التنبيه الثاني من تنبيهات الانسداد في معرض رده على الشيخ الأعظم، قال: «الركن الركين في تلك القيود المذكورة انما هو إفادة الخبر للوثوق مع عدم اعراض المشهور .. الخ».