بحوث في علم الأصول
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
تمهيد
٩ ص
(٣)
الأصول العملية
١١ ص
(٤)
ينبغي تقديم مقدمات
١١ ص
(٥)
المقدمة الأولى في بيان منهجية الاستنباط في الفقه الإمامي، و أدوار تطورها
١١ ص
(٦)
المقدمة الثانية نبيّن فيها تحليل مفهوم الأصل العملي الشرعي و حقيقته ثبوتاً،
١٧ ص
(٧)
الفرق بين الأمارات و الأصول في كلمات القوم
٢٢ ص
(٨)
المقدمة الثالثة في التمييز بين الأصول العملية العقلية و بين مجموع الشرعيات من أصول عملية و أمارات
٣٢ ص
(٩)
المقدمة الرابعة في بيان الفرق بين قسمي الأصول العملية الشرعية،
٣٤ ص
(١٠)
المقدمة الخامسة في بيان أسباب تحديد الأصوليين للأصول العملية بالبراءة و الاشتغال، و التخيير، و الاستصحاب،
٤٥ ص
(١١)
مباحث الحجج
٤٧ ص
(١٢)
أصالة البراءة
٤٧ ص
(١٣)
أقسام البراءة
٤٧ ص
(١٤)
أمّا البراءة العقلية، فهي من الأصول التي تكاد تكون مقررة بنحو إجماعي في العصر الثالث،
٤٩ ص
(١٥)
البراءة الشرعية
٦٧ ص
(١٦)
استدلال بالكتاب على البراءة الشرعية
٦٧ ص
(١٧)
الاستدلال على البراءة بالسنة
٨٢ ص
(١٨)
حديث السعة
١٨٠ ص
(١٩)
حديث الحجب
١٨٤ ص
(٢٠)
حديث الحلية
١٩٠ ص
(٢١)
الاستدلال على البراءة بالاستصحاب
٢٠٠ ص
(٢٢)
تنبيهات في جريان استصحاب عدم التكليف
٢٢٣ ص
(٢٣)
التنبيه الأول هو أنّه قد يستشكل في جريان هذا الاستصحاب
٢٢٣ ص
(٢٤)
التنبيه الثاني هو ما ذكره في الدراسات من الاستشكال بدعوى إيقاع المعارضة بين استصحاب عدم جعل التكليف، و استصحاب عدم الإباحة
٢٣٣ ص
(٢٥)
التنبيه الثالث هو ما ذكره في الدراسات ( )
٢٣٨ ص
(٢٦)
الاستدلال بأخبار أخرى
٢٤٢ ص
(٢٧)
الكلام في أدلة وجوب الاحتياط
٢٤٦ ص
(٢٨)
الاستدلال بالكتاب على الاحتياط
٢٥٧ ص
(٢٩)
الاستدلال بالسنة على الاحتياط
٢٧٣ ص
(٣٠)
اعتراض على الاستدلال بروايات الوقوف عند الشبهة
٢٨٤ ص
(٣١)
تنبيهات البراءة
٣٢٥ ص
(٣٢)
التنبيه الأول تنقيح جريان استصحاب عدم التذكية
٣٢٥ ص
(٣٣)
التنبيه الثاني قاعدة التسامح في أدلة السنن
٣٧٢ ص
(٣٤)
الجهة الأولى في مفاد هذه الأخبار و فقهها،
٣٧٣ ص
(٣٥)
الجهة الثانية من البحث في قاعدة (التسامح في أدلة السنن)
٣٨٢ ص
(٣٦)
الجهة الثالثة في بحث و تحقيق ما اختلف فيه علماء الأصول
٣٨٥ ص
(٣٧)
الجهة الرابعة هي في شمول أخبار (من بلغه) للخبر الدال على كراهة فعل و رجحان تركه،
٣٩٦ ص
(٣٨)
الجهة الخامسة هي أنّ مشهور المحققين ذهب إلى عدم شمول أخبار (من بلغه) للخبر الضعيف الدال على الاستحباب المعلوم الكذب
٤٠٤ ص
(٣٩)
الجهة السادسة هي أنّه هل يكفي البلوغ للفقيه كي يفتي للعامي باستحباب العمل الذي لم يصل إليه خبر استحبابه أو لا؟
٤٠٦ ص
(٤٠)
التنبيه الرابع من تنبيهات البراءة هو في جريان البراءة في الشبهات الموضوعية،
٤١٠ ص
(٤١)
المقام الأول هو في أنّ الذي يجري في الشبهة الموضوعيّة، هل هو كلتا البراءتين الشرعيّة، و العقليّة،
٤١٠ ص
(٤٢)
المقام الثاني هو في بيان ضابط الشبهات الموضوعية التي تجري فيها البراءة
٤١٧ ص
(٤٣)
الطرف الأول هو المتعلق،
٤١٧ ص
(٤٤)
الطرف الثاني هو الموضوع،
٤١٨ ص
(٤٥)
الطرف الثالث هو القيود المأخوذة في نفس التكليف،
٤١٨ ص
(٤٦)
أ- المقام الأول هو في فرض كون الفعل أو الطبيعة متعلقاً للحكم إيجاباً أو تحريماً،
٤٢٩ ص
(٤٧)
النحو الأول هو أن تجعل ذات طبيعة الفعل متعلقاً للحكم بلا أي مئونة زائدة عليها،
٤٢٩ ص
(٤٨)
المعنى الأول هو أن شمولية النهي في عالم الجعل، يعني انحلال النهي إلى نواه و أحكام بعدد أفراده،
٤٢٩ ص
(٤٩)
المعنى الثاني للشمولية هو شمولية النهي في عالم الامتثال،
٤٣٠ ص
(٥٠)
النحو الثاني من أنحاء تعلق الحكم بالطبيعة هو أن يتعلق بها على نحو مطلق الوجود،
٤٣١ ص
(٥١)
النحو الثالث من أنحاء تعلق الحكم بالطبيعة هو أن يتعلق الحكم بالوجود الأول من الطبيعة،
٤٣١ ص
(٥٢)
النحو الرابع من أنحاء تعلق الحكم بالطبيعة هو مجموع أفراد الطبيعة بنحو العموم المجموعي،
٤٣٢ ص
(٥٣)
النحو الخامس من أنحاء تعلق الحكم بالطبيعة هو أن يكون متعلّق الحكم شيئاً آخر،
٤٣٢ ص
(٥٤)
التنبيه الخامس من تنبيهات البراءة هو في جريان البراءة في المستحبات،
٤٣٣ ص
(٥٥)
أمّا الشق الأول من كلامه
٤٣٤ ص
(٥٦)
و أمّا الشق الثاني من كلام السيد الخوئي
٤٣٦ ص
(٥٧)
الأمر الأول هو أنّ المراد من إجراء البراءة، إنّما هو للاستطراق إلى إثبات جواز الإتيان بالباقي بقصد الأمر،
٤٣٦ ص
(٥٨)
الأمر الثاني هو أنّ المراد من إجراء البراءة إنّما هو إجراؤها عن الوجوب الشرطي
٤٣٧ ص
(٥٩)
أصالة التخيير دوران الأمر بين المحذورين
٤٣٩ ص
(٦٠)
المقام الأول هو فيما إذا كانت الواقعة المشتبهة غير متكررة، مع فرض كون الطرفين توصليين،
٤٤١ ص
(٦١)
الوجه الأول هو ما ذكره المحقق العراقي
٤٤٥ ص
(٦٢)
الوجه الثاني في منع جريان البراءة هو ما ذكره المحقق النائيني
٤٤٦ ص
(٦٣)
الوجه الثالث هو منع شمول أدلة البراءة لمحل الكلام
٤٤٨ ص
(٦٤)
الوجه الرابع من وجوه عدم جريان البراءة هو عدم شمول أدلة البراءة لمحل الكلام
٤٤٩ ص
(٦٥)
المبنى الأول هو منجزية الاحتمال
٤٥٤ ص
(٦٦)
المبنى الثاني هو مبنى البراءة العقلية، و هنا نواجه حالتين
٤٥٤ ص
(٦٧)
أ- الحالة الأولى هي أن نبني على البراءة العقلية، مع وجود مزية لأحد الطرفين دون الآخر
٤٥٤ ص
(٦٨)
ب- الحالة الثانية هي ما لو فرض وجود مزية في المحتمل،
٤٥٥ ص
(٦٩)
المقام الثاني هو فيما إذا فرض عدم تكرر الواقعة مع فرض كون أحد الطرفين تعبدياً،
٤٥٦ ص
(٧٠)
المقام الثالث و هو فيما إذا كانت الواقعة متكررة،
٤٦٦ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص

بحوث في علم الأصول - الشيخ حسن عبد الساتر - الصفحة ٢٩ - الفرق بين الأمارات و الأصول في كلمات القوم

و بناء عليه: فأصلية الأصل، و أمارية الأمارة غير متقومة بقوانين الجمع العرفي بين الدليلين بما هما دليلان في مقام الإثبات.

الوجه الثاني: و هذا الوجه أيضاً ناظر إلى عالم الإنشاء و الجعل كالوجه الأول، و ذلك بأن يقال: إنّ الشك يؤخذ موضوعاً في الأصل العملي عند جعل الشارع له، و لكنّه لا يؤخذ في موضوع حجية الأمارة عند جعل حجية الأمارة.

و هذا الفرق صحيح، و ذلك لأنّه مضافاً إلى أنّه لا يفي بتفسير خواص الأمارة المفروضة سابقاً في مقابل الأصل، فإنّه غير معقول في نفسه، لأنّ عدم أخذ الشك في موضوع حجية الأمارة يستلزم الإطلاق، لأنّ عدم التقييد مع إمكان السريان يساوق مع الإطلاق لا محالة، و إذا كان قد وقع الإشكال أحياناً في عدم مساوقة عدم التقييد للإطلاق، فإنّما كان ذلك في المورد غير القابل للتقييد، لا في المورد القابل، كما في ما نحن فيه، فإنّ هذا لم يقع فيه إشكال مساوقة عدم التقييد للسريان و الإطلاق، و حينئذٍ يكون معنى عدم عدم تقييد الأمارة بالشك، كون حجيتها مجعولة على نحو الإطلاق، بحيث تشمل حتى العالم، و مثل هذا الشمول غير معقول، إذاً، لا بدّ من الالتزام بالتقييد، و من هنا اضطر بعضهم إلى التعبير بالموردية، فقيل: إنّ الشك أخذ موضوعاً في الأصل، و أخذ مورداً في حجية الأمارة.

إلّا أنّ هذا الكلام لا محصّل له، لأنّنا نفهم من أخذ الشك مورداً في حجية الأمارة إلّا فرض وجوده، فإن كان فرض وجوده، فهذا هو التقييد، سمّي (بالموضوع، أو بالمورد)، و إن كان لم يفرض وجوده، فهذا معناه عدم التقييد المساوق للإطلاق، و قد عرفت عدم معقوليته، إذاً، فافتراض جعل حكم ظاهري غير مقيّد بالشك غير