المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٣٦ - فروع باب التسليم
بأس بالقول بالبطلان، إن سلّمنا كون ترك مثل هذا الواجب موجباً لبطلانها.
الفرع الخامس: لو تذكّر في أثناء نيّة الخروج وجود صلاةٍ فائتة في ذمته، وجب العدول إليها بناءً على الجزئيّة كما في «الجواهر»، بل مطلقاً، لإطلاق الأدلّة الشامل للجزئيّة قطعاً ولغيرها أيضاً، بحسب ظاهر مقتضى الوجوب المرتبط بالصلاة، والعدول في النيّة يكفي ويسقط وجوب تجديد نيّة الخروج للفائتة، كما يسقط وجوب إحداث نيّة التعيين في الخروج لهذه الصلاة التي فرضه الخروج منها، كما لا يجب في الصلاة المبتدأة التعيين لأنّ نيّة العدول تُصرف التسليم إلى الفائتة ، وهذا المقدار يكفي في أداء الواجب عليه.
الفرع السادس: هل تجب في نيّة الخروج تعيين ما يجب تعيينه في الصلاة من الوجوب والقربة والصلاة والأداء، أم لا يجب شيء منها ، أو يفصّل باللّزوم في الأوّلين دون الآخرين؟ وجوه:
الأقوى هو الثاني، لأنّ النيّة أمرٌ بسيط، فيكفي في تحقّقها نيّة الخروج عمّا قد نواه في الأوَّل فيتشخّص، فلا يحتاج إلى تجديد نيّةٍ خاصّة لذلك، كما هو موافق لصاحب «الجواهر» قدسسره.
خلافاً للشهيد الأوَّل في «الذكرى» حيث قال: (ويحتمل أن ينوي الوجوب والقُربة لا تعيين الصلاة والأداء؛ لأنّ الأفعال تقع على وجوهٍ وغايات ، أمّا تعيين الصلاة والأداء فيكفي فيه ما تقدّم من نيّتها وإرادة الخروج)، انتهى.
الفرع السابع: هل يعتبر في التسليم كلّ ما يعتبر في الصلاة من وجوب الجلوس، وندبه بالتورّك، وكراهته بالإقعاء، والطمأنينة، والإعراب، والعربيّة مع