المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٧٦ - حكم سائر المساجد عدا الجبهة
بمشرعين بل نافيان للحكم و لذلك لايثبتان وجوب الذكر دون شروطه الشرعية، خصوصاً بناءً على ما قرّره سيّدنا الخوئي بكون الوظيفة هنا هو الجرّ، فتركه عمداً ولو مضطرّاً لا يوجب سقوط الشرطيّة ، بل ربّما يحكم ببطلان الصلاة، وحيث لا جزم في ذلك، فلابدّ من الحكم بالإتمام والإعادة .
لكن يبقى البحث عن أنه هل يجب الإتمام مع التدارك برفع اليد عن هذه السجدة والإتيان بسجدة أُخرى مع الشرط، أو الحكم مجرد الاكتفاء بذلك بدعوى سقوط الشرطيّة حينئذٍ لأجل الاضطرار، أو وقوع السهو إلى ذلك الزمان، المرفوعان بحديث الرفع؟ فيه وجهان:
والأوجه هو الأوَّل؛ لعدم اعتبار مثل هذه السجدة.
فثبت ممّا حقّقناه صحّة القول بما ذهب إِليه السيّد، وكثير من أصحاب التعليق على «العروة» من الحكم بالاحتياط الوجوبي بالإتمام والإعادة كما لا يخفى على المتأمِّل.
هذا كلّه إذا كان البحث في خصوص وضع الجبهة من المساجد فاقداً للشرط من الأقسام الثلاثة التي عرفت بحثها وحكمها.
حكم سائر المساجد عدا الجبهة
وأمّا غيرها من المساجد كاليدين أو الإبهامين لو وضعهما المصلّي في موضع مرتفع سهواً فهل يوجب ذلك الإشكال أم لا؟
الظاهر هو الثاني كما عليه صاحب «الجواهر» و «مصباح الفقيه»، بل يعدّ