المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٤٢ - فروع تتعلق بارغام الأنف
ويكره الإقعاء بين السجدتين. [١]
القول باستحباب البسط زائداً عن كراهة العجن.
[١] الإقعاء عبارة عن وضع الرجل إليتيه على عقبيه كإقعاء الكلب ، وكراهته مورد وفاق الأكثر كما في «كشف اللّثام» و «المدارك»، بل في «الغنية»: (الإجماع على أنَّه يستحبّ أن لا يقعي بين السجدتين) ، فلابدّ حينئذٍ من ذكر الأخبار المشتملة على النّهي عنه:
منها: موثّق أبي بصير: «لا تقع بين السجدتين إقعاءً».[١]
ومنها: خبر الشيخ بأسانيده عن معاوية بن عمّار وابن مسلم والحلبي، قالوا: «لا تقع في الصلاة بين السجدتين كإقعاء الكلب».[٢]
والرواية رغم أنّها مضمرة حيث لم ينقل فيها المروي عنه، إلاّ أنّ الرواة الثلاثة ـ أو الاثنين دون الحلبي على ما في «المعتبر» ـ من الثقاة والأجلاّء، الذين لايروون حكماً إلاّ ما كان مسموعاً من الأئمّة :.
ومنها: رواية حريز، عن رجلٍ، عن أبي جعفر ٧، قال: «لا تلثم ولا تحتفز ولا تقع على قدميك ولا تفترش ذراعيك».[٣]
وهي مرسلة، إلاّ أنّ النّهي الوارد فيها عن الإقعاء مطلقٌ غير يقيّد بموضعٍ خاصّ.
ومنها: الرواية التي مثلها في الإطلاق صحيح زرارة في حديثٍ طويل عن
[١] –(٣) الوسائل: ج ٤، الباب ٦ من أبواب السجود، الحديث ١ و ٢ و ٥.