المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٨٢ - حكم العاجز عن السجدة على الجبين
فينسى فيركع ويسجد سجدتين، ثمّ يذكر بعد؟ قال: يسجد إذا كانت من العزائم، والعزائم أربع: ألم تنزيل وحم السجدة والنجم واقرأ باسم ربّك، وكان عليّ بن الحسين ٧ يُعجبه أن يسجد في كلّ سورة فيها سجدة».[١]
ومنها: رواية أُخرى لعبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه ٧، قال: «العزائم: ألم تنزيل وحم السجدة والنجم واقرأ باسم ربّك، وما عداها في جميع القرآن مسنون وليس بمفروض».[٢]
حيث يفهم من الأخير وجوب السجدة في العزائم بقرينة التقابل في كون غير الأربع مسنوناً.
ومنها: ما روي عن أبي جعفر محمّد بن عليّ ٨ أنَّه قال: «العزائم من سجود القرآن أربع: في ألم تنزيل السجدة وحم السجدة والنجم (واقرأ باسم ربّك)، قال: فهذه العزائم لابدّ من السجود فيها، وأنت في غيرها بالخيار إن شئت فاسجد وإن شئت فلا تسجد، قال: وكان عليّ بن الحسين ٨ يعجبه أن يسجد فيهنّ كلّهن».[٣]
هذه الرواية وما بعدها المنقولتان في «البحار» دالّتان على الوجوب.
ومنها: عن جعفر بن محمّد ٨، أنَّه قال: «من قرأ السجدة أو سمعها من قارئ يقرأها وكان يستمع قراءة فليسجد، فإن سمعها وهو في صلاة فريضة من غير الإمام أومأ برأسه، وإن قرأها وهو في الصلاة سجد وسجد معه من خلفه إن
[١] الوسائل: ج ٤، الباب ٤٤ من أبواب قراءة القرآن، الحديث ٢.
[٢] الوسائل: ج ٤، الباب ٤٢ من أبواب قراءة القرآن، الحديث ٩.
[٣] البحار : ج ١٨ كتاب الصلاة، ص ٣٧١.