المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٤٦ - فروع تتعلق بارغام الأنف
الإمام ٧، ويصير حجّة، فمع هذا الاحتمال لا يجوز التمسّك به والحكم بالحرمة، كما لايخفى.
والنتيجة: هو الحكم بالكراهة في جميع الجلسات، غاية الأمر أنّ الحكم في التشهّدين يكون أشدّ كراهة عملاً باحتمال كون العبارة من الإمام ٧ ، فبذلك يظهر عدم تماميّة أقوال أُخَر في المسألة ، فلا بأس بالإشارة إليها :
١. قول الصدوق، والمحكي عن «النهاية» بالحرمة في التشهّدين دون غيرهما، فيكون بالكراهة في بعضه.
٢. وقول بنفي الكراهة في السجدتين، كما يظهر ذلك من «المبسوط» و «الفقيه»، والمحكي عن «النهاية» وعَلَم الهُدى ، بل قد يظهر من «الفقيه» نفي الكراهة في الجلسة الاستراحة .
٣. وقول ثالث باختصاص الكراهة بالسجدتين والتشهّد دون غيرهما ، هذا كما عن ابني حمزة و إِدريس وسعيد.
٤. وقولٌ رابع وهو نفي الكراهة في التشهّد وغيره، واختصاصها بالسجدتين ، وهذا ما عليه الأكثر.
مختارنا ـ تبعاً لصاحب «الجواهر» وغيره ـ هو تعميم الكراهة الى جميع الجلسات، وهو قولٌ خامس.
نعم، هنا قولٌ سادس وهو لصاحب «الحدائق» وهو القول بالكراهة في الإقعاء بمعنى الجلوس على الإليين كإقعاء الكلب، بحمل روايات النّهي على هذه الصورة، وأمّا روايات الجواز فهي محمولة على الإقعاء بالمعنى الثاني، أي المعنى