المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣١٥ - في كيفيّة الصلاة الواجبة
ولازمه عدم جواز تغيير هذا النصّ، وعدم الإجزاء بالتغيير في الصورة بأيّ وجهٍ كان، مثل تبديل الظاهر بالغير، ولا الفصل بعلى، ولا إضافةٍ بعدها بقوله: (كما صلّيت على إبراهيم وآل إبراهيم)، ولا إبدال الآل بالأهل، وغير ذلك من التغييرات، لأنّ كلّ ذلك يعدّ خارجاً عن الكيفيّة المذكورة؟: فيه وجهان بل قولان:
القول الأول: القول بالجواز والإجزاء ، كما عليه صاحب «الجواهر»، والسيّد في «العروة» وأصحاب التعليق عليها جلّها لو لم يكن الكلّ، وكذا السيّد الأصفهاني والبروجردي قدّس اللّه أرواحهم تمسّكاً بإطلاق الفتاوى، وبعض معاقد الإجماعات، ونفي الخلاف، وللإطلاق الوارد في النصوص من الأمر بالصلاة على النَّبيّ صلىاللهعليهوآله من دون بيان كيفيّة خاصّة ، وحديث المعراج لمحمّد بن نعمان الأحول، وعمر بن أُذينة في حديثٍ طويل، قال:
«فقال لي: يا محمّد صلِّ عليك وعلى أهل بيتك ، فقلت: صلّى اللّه عليَّ وعلى أهل بيتي وقد فعل»، الحديث.[١]
وكذا بمضمرة سماعة كما في «الذكرى»: «في المصلّي خلف غير العدل، يجلس قدر ما يقول، إلى أن قال: وأشهدُ أنّ محمّداً عبده ورسوله ٦».[٢]
بناءً على أنّ الجملة الأخيرة: (صلّى اللّه... الى آخرها)، من مقول القول، كما هو المنقول في «الوافي» دون الفروع من «الكافي» و «التهذيب» من الطبعة
[١] الوسائل: ج ٤، الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة، الحديث ١٠.
[٢] الوسائل: ج ٥، الباب ٥٦ من أبواب الجماعة، الحديث ٢.