المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٤٧ - التسليم في الصلاة
التسليم في الصلاة
الثامن: التسليم، وهو واجب على الأصحّ. [١]
شعيب، قال:
«قلتُ لأبي عبد اللّه ٧: أقرأ في التشهّد ما طاب لِلّه وما خَبُث فلغيره؟ فقال: هكذا كان يقول عليّ ٧»،[١] حيث إنّه قد أجاز ذلك مطلقاً من دون بيان فيه، حيث يشمل الجواز بالإتيان فيهما أو في أحدهما، ولا بأس به بعدما ورد عنهم :من جواز الإتيان بأحسن ما علمت وأيضاً جريان السيرة الواردة منهم ، وبعد كون الدُّعاء لطف من العبد يلطف به ربّه.
نعم، من الأفضل الإتيان بما في خبر أبي بصير من الدُّعاء بطوله، بل يجوز الإتيان بما في «فقه الرضا» الذي يعدّ أطول ممّا ورد في خبر أبي بصير المنقول في كتاب «مستدرك الوسائل»[٢] إن اعتبرناه راجع إلى هنا.
تمّ بحث التشهّد ، فالحمدُ للّه أوّلاً وآخراً وظاهراً وباطناً ، و يتلوه بحث التسليم نسأل اللّه التوفيق لإتمامه مع السلامة والعافية ودوام نعمة الأمن والأمان، بحقّ محمّد وآله الطاهرين صلواتك عليه وعليهم أجمعين.
[١] كلام المصنّف قدسسره في أنّ الوجوب فيه على الأصح يدلّ على وجود قائل بالندب، بل قد نَسب المحقّق الثاني في «جامع المقاصد» استحبابه إلى أجلاّء
[١] الوسائل: ج ٤، الباب ٣ من أبواب التشهّد، الحديث ٥.
[٢] مستدرك الوسائل: ج ١، الباب ٢ من أبواب التشهّد، الحديث ٣.