المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٢١ - في كيفيّة الصلاة الواجبة
ورسوله، اللّهمّ صلِّ على محمّد وآل محمّد»، الحديث.[١]
ومنها: مضمرة سماعة: «فيمن دخل في الصلاة، إلى أن قال: يجلس قدر ما يقول: أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شريك له وأشهدُ أنّ محمّداً عبده ورسوله»، الحديث[٢]، هذا هو الموجود في نسخة الوسائل، ولكن في جملةٍ من الكتب المصنّفة رويت بزيادةٍ قوله: (صلّى عليه) عقيب الشهادة بالرسالة ، فيحتمل أن تكون الزيادة من متن الرواية، كما أنَّه يحتمل أن تكون من النسّاخ من باب استحباب الصلاة عليه عقيب ذكره.
و كذا صحيحة زرارة بما قد عرفت التوضيح فيه في الدلالة على الشهادتين الكاملتين في الأُولى ، بواسطة كون الشهادة بالتوحيد كاملة ، فيضمّ إليها الشهادة الكاملة للرسول صلىاللهعليهوآله، فيثبت المطلوب ، وهو لزوم الإتيان بالشهادتين الكاملتين بحسب ما هو المتعارف في السيرة ، والعدول عنها إلى غيرهما يحتاج إلى دليل . فإذاً الأحوط بل الأقوى مراعاة التشهّد الكاملة، دون الصورة المطلقة أو التخيير بينها و بين المقيّد ، حتّى يرد فيه أنَّه كيف يمكن التخيير فيما أمره دائرٌ بين الأقلّ و الأكثر ، فالإتيان بالشهادة المقيّدة لا يخلو عن قوّة ، و قد عرفت سابقاً أنّ التخيير المميّز هو النيّة التي تجعل كلّ واحد منهما من المتباينين ، و هو أمرٌ ممكن كما لا يخفى.
[١] الوسائل: ج ٤، الباب ٣ من أبواب التشهّد، الحديث ١.
[٢] الوسائل: ج ٥، الباب ٥٦ من أبواب الجماعة، الحديث ٢.