المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤١٧ - أدلّة القائلين بعدم جزئية التسليم
وبكلّ منهما يخرجُ من الصلاة. [١]
والورود، لم يكن قادحاً في الصلاة.
[١] إنّ حصول الفراغ والتحليل من الصلاة بالصيغة الثانية، وهي: (السلام عليكم) ممّا هو معلومٌ بين الأُمّة كافّة، الظاهرة في اتفاق الفريقين عليه، إذ لا يطلق مثل ذلك إلاّ في ما كان مقبولاً عندهما، كما اعترف به الشهيد في «الذكرى» وغيرها، فضلاً عن تواتر القول والفعل به، وتحقّق السيرة العمليّة عليه.
وأمّا التحليل و الخروج من الصلاة بالصيغة الأُولى ، فالنصوص المعتبرة المستفيضة، وحيث إنّها كثيرة فنذكرها بصورة الإجمال والإشارة رَوْماً للاختصار:
منها: خبر أبي بصير المتقدِّم في قوله: «فإذا قلت ذلك (السلام علينا) فقد انقطعت الصلاة»، الحديث.[١]
ومنها: خبره الآخر، بقوله: «فإذا ولّى وجهه عن القبلة وقال: السلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين فقد فرغ من صلاته».[٢]
ومنها: صحيح الحلبي في حديثٍ: «وإن قلت السّلام علينا... فقد انصرفت».[٣]
ومنها: خبر أبي كهمس في حديث: «ولكن إذا قلت السلام علينا وعلى عباد
[١] الوسائل: ج ٤ الباب ٢ من أبواب التسليم، الحديث ٨.
[٢] الوسائل: ج ٤ الباب ٣ من أبواب التسليم، الحديث ١.
[٣] الوسائل: ج ٤ الباب ٤ من أبواب التسليم، الحديث ١.