المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٣٦ - فروع تتعلق بارغام الأنف
فتاوى الأصحاب المشعر بدعوى الإجماع عليه ، ومنشأ ذلك هو الأخبار الدالّة على استحباب قراءة جملة: (بحول اللّه وقوّته أقوم وأقعد)، كما وردت في الروايات:
ومنها: خبر أبي بصير المتقدّم قال: «فإذا نهضت فقُل: بحول اللّه وقوّته أقوم وأقعد، فإنّ عليّاً هكذا كان يفعل».[١]
ومنها: صحيحة عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه ٧، قال: «إذا قمت من السجود قلت: اللّهمّ ربّي بحولك وقوّتك أقوم وأقعد، وإن شئتَ قُلت: وأركع وأسجد».[٢]
ومنها: رواية محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه ٧، قال: «إذا قام الرجل من السجود قال: بحول اللّه أقوم وأقعد».[٣]
حيث إنّ المراد من القيام من السجود هو القيام بعد جلسة الاستراحة، وكان ذكر القيام من السجود إشارة إلى غير القيام الواقع بعد التشهّد، لا بأن يكون المراد هو القيام دون جلسة الاستراحة. نعم، يصحّ هذا الاحتمال بناءً على القول بالاستحباب لمن تركها وأراد القيام بلا جلوس.
ومنها: رواية رفاعة بن موسى، قال: «سمعتُ أبا عبد اللّه ٧ يقول: كان عليّ ٧ إذا نهض من الركعتين الأولتين قال: بحولك وقوّتك أقوم وأقعد».[٤]
ومنها: رواية أُخرى لمحمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه ٧، قال: «إذا جلست
[١] الوسائل: ج ٤، الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة، الحديث ٩.
[٢] ـ (٤) الوسائل: ج ٤، الباب ١٣ من أبواب السجود، الحديث ١ و ٣ و ٤.