المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٩٥ - فوريّة سجدة التلاوة وعدمها
منها: خبر عبد اللّه بن سنان، قال: «سألت أبا عبد اللّه ٧ عن رجلٍ سَمع السجدة (سجدةً) تُقرأ؟ قال: لا يسجد، إلاّ أنْ يكون مُنصتاً لقراءته، مستمعاً لها، أو (يصلّي) تُصلّي بصلاته».[١]
منها: حديث عمّار، عنه ٧: «في الرجل يسمع السجدة في الساعة التي لا تستقيم الصلاة فيها قبل غروب الشمس وبعد صلاة الفجر ؟ فقال: لا يسجد». الحديث.[٢] ورغم أن ذيل هذه الرواية مشتملٌ للآية التي قد عرفت توضيحها، لكن يكفينا صدرها.
ومنها: حديث علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه ٧، قال: «سألته عن الرجل يكون في صلاة جماعة فيقرأ إنسانٌ السجدة كيف يصنع؟ قال: يؤمي برأسه».[٣]
ومنها: رواية أبي عبيدة الحذّاء، عن أبي عبد اللّه ٧، قال: «إذا قرأ أحدكم السجدة من العزائم فليقل في سجوده»، الحديث.[٤]
وعليه فمقتضى الجمع بين الأخبار هو أنّ حكم وجوب السجدة ثابت بنفس السجدة لا بتمام الآية.
أورد عليه: صاحب «الجواهر» بأنّ هذا يستدعي تخلّل السجود في أثناء الآية، ويؤدّي إلى الوقوف على المشروط دون الشرط والابتداء للقاري بقوله: (إِنْ كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ) وهو مستهجنٌ عند القرّاء.
[١] –(٣) الوسائل: ج ٤، الباب ٤٣ من أبواب قراءة القرآن، الحديث ١ و ٢ و ٣.
[٤] الوسائل: ج ٤، الباب ٤٦ من أبواب قراءة القرآن، الحديث ١.