المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٩٨ - حكم سائر المساجد عدا الجبهة
أحد الأقوال في المسألة ، ويدلّ عليه مضافاً إلى الإجماع عدّة روايات معتبرة:
منها: صحيحة حمّاد الحاكية لفعل الإمام الصادق ٧: «ثمّ كبَّر وهو قائم ورفع يديه حيال وجهه ثمّ سجد».[١]
ومنها: صحيحة زرارة أو حسنته، عن أبي جعفر ٧، قال: «إذا أردت أن تركع وتسجد فارفع يديك وكبّر ثمّ اركع واسجد».[٢]
بل ربّما هذا هو المراد خصوصاً مع وحدة الراوي والمرويّ عنه في رواية أُخرى لزرارة بإسناده الصحيح أو الحسن، عن أبي جعفر ٧ في حديث: «ثمّ ترفع يديك بالتكبير وتخرّ ساجداً».[٣]
ومنها: صحيحته الأُخرى المرويّة عن أبي جعفر ٧، في حديث: «فإذا أردت أن تسجد فارفع يديك بالتكبير وخرّ ساجداً »، الحديث.[٤]
إذ احتمال كون المراد بالتكبير وتخرّ ساجداً هو المعيّة بعيدٌ، لأنّ ظاهر الجملة هو أنّ كلمة (تخرّ) أو (خرّ) تعني وقوع الهويّ بعد تماميّة التكبير لا مصاحبة معه، فعليه تكون الأخبار الدالّة على كلام المشهور بحدّ الاستفاضة.
أقول: لم يبق في المقام ما يدلّ على خلاف ذلك إلاّ رواية واحدة التي هي مستند كلام العُمّاني الذي يعدّ القول الثاني في المسألة وقد أفتى مطابقاً لنصّ الرواية المرويّة عن معلّى بن خُنيس، قال: «سمعت أبا عبد اللّه ٧ يقول: كان عليّ
[١] الوسائل: ج ٤، الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة، الحديث ١ .
[٢] الوسائل: ج ٤، الباب ٢ من أبواب الركوع، الحديث ١.
[٣] الوسائل: ج ٤، الباب ١ من أبواب الركوع، الحديث ١.
[٤] الوسائل: ج ٤، الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة، الحديث ٣.