المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٩٧ - حكم سائر المساجد عدا الجبهة
وفي وجوب التكبير للأخذ فيه والرفع منه تردّد ، والأظهر الاستحباب. (١)
ويستحبّ فيه أن يكبّر للسجود قائماً، ثمّ يهوي للسجود. (٢)
والاعتدال والطمأنينة، ولكن ليس شيء منها بركن ، ولعلّ مقصود الشيخ من الركن هو مطلق الوجوب، بحيث يوجب تركها عن عمدٍ البطلان كما يُومي إِليه بقوله: (لا تتمّ الصلاة إلاّ بهما)، أي مع العمد لا مع السهو، فحينئذٍ يوافق ما هو المشهور من انحصار الأركان بالخمسة المعروفة كما لا يخفى.
ثمّ يجب الانتباه الى أنّ قيد الأولى في كلام الماتن ليس قيداً احترازيّاً عن الرفع من السجدة الثانية، بل هو لبيان موضوع البحث، وكون الرفع هنا يعدّ مايزاً بين السجدتين الأُولى والثانية دون الرفع في الثانية، فإنّه لازم قطعاً لإتيان سائر الأفعال.
(١) وحيث إنّ البحث هنا دليلاً وفتوى متّحدٌ مع ما قلناه في مبحث الركوع، بل قد ادّعى الإجماع عليه؛ أي على استحباب التكبير في ظاهر «الغنية»، بل المحكي عن «التذكرة» و «المنتهى» هنا أنّ استحباب التكبير للسجود فتوى علمائنا، فالأولى هو الإعراض عن البحث التفصيلي هنا، فالقول بوجوب رفع اليدين عند التكبير أو وجوب إحدى تكبيرتي الرفع من الأُولى والأخذ في الثانية، كما نُقل الثاني عن صاحب «الفاخر» ضعيفٌ جدّاً ولا دليل عليه.
(٢) وهذا هو المشهور المعروف بين الأصحاب ، بل عن «المعتبر» نسبته إلى فتوى الأصحاب ، وعن «المنتهى» إلى علمائنا المشعرين بإجماعهم عليه، وهذا هو