المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٦٣ - فروع تتعلق بارغام الأنف
وحواليها، خصوصاً إذا كان المراد من الجانبين جانبي الدُّمل لا الجبينين، كما سنذكر وجود الاختلاف فيه لاحقاً.
أقول: يقع البحث في المراد من (الجانبين) الواقع في بعض الكلمات، أو (الحاجبين) كما في بعضٍ آخر، أو (القرنين) كما في ثالث، كما وقع لفظ (الجبينين) في رابع؟
أوّلاً: الثابت عند الجميع عدم جواز السجود على خصوص الحاجبين دون الجبهة في حالة الاختيار، كما أنّ الأمر كذلك في الجبينين إن أُريد منهما الصُّدغان المكتنفان بالجبهة لا جانبي الدُّمل من الجبهة.
وثانياً: لا إشكال في جواز السجود على القرنين لو أُريد منهما جانبي الدّمل دون ما لو أُريد منه الصدغان.
فإذاً لابدّ من ملاحظة كلمات الفقهاء فيه، وقد عرفت تصريح المصنّف بالسجود على أحد الجنبين ، بل يظهر من كلام صاحب «الجواهر» وجود هذا التعبير في كلمات الأصحاب، حيث إنّ مقتضى وضع أحد الجنبين على الأرض انحراف الوجه عن القبلة، بخلاف ما لو قلنا بلزوم وضع أحد جانبي الدُّمل حيث لا يوجب الانحراف، ولأجل ذلك نسب صاحب «كشف اللّثام» ذلك إلى «المبسوط» و «النهاية» و «جامع الشرائع» وابن حمزة، بل هو مختاره حيث قال: (لا بدليّة للجنبين عن الجبهة أصلاً، فإن تعذّرت الجبهة انتقل الحكم إلى الذقن، للأصل و إطلاق خبر الذقن، وعدم صلاحية ما يقيّده من نصّ وإجماع).
ونزيد على كلامه بما ذهب اليه السيّد الخوئي في «المستند»، وكذلك صاحب