المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٦١ - فروع تتعلق بارغام الأنف
المدارك» وظاهر «جامع المقاصد» و «مجمع البرهان»، والمحكي عن «تعليق النافع» وفي «الذخيرة» و «شرح المفاتيح» أنَّه لا خلاف فيه، بل وفي «الجامع» أيضاً والمحكي عن «إرشاد الجعفريّة» و «الروض» أنَّه لا خلاف في تقديم الجنبين على الذقن.
والدليل على التقديم ـ مضافاً إلى دعوى قيام الإجماع ـ الخبر المروي في «فقه الرِّضا» وهو قوله ٧: «وإن كان على جبهتك علّة لا تقدر على السجود من أجلها، فاسجد على قرنك الأيمن، فإن تعذّر فعلى قرنك الأيسر، فإن تعذّر فعلى ظهر كفّك، فإن لم تقدر عليه فاسجد على ذقنك» ، الحديث.[١]
حيث أجاز السجود على الذقن بعد السجود على القرنين وظهر الكفّ.
وأيضاً: الموثّق المروي في «تفسير عليّ بن إبراهيم» عن أبي عبد اللّه ٧:
«رجلٌ بين عينيه قرحة لا يستطيع أن يسجد عليها؟ قال: يسجد ما بين طرف شعره ، فإن لم يقدر فعلى حاجبه الأيمن، فإن لم يقدر فعلى حاجبه الأيسر، فإن لم يقدر فعلى ذقنه»، الحديث.[٢]
بناءً على أنّ المراد من الحاجبين هو الجنبين أو الجانبين من الدُّمل، وعلى كلّ حال يقدّمان في السجدة على الذقن.
وبهذا الخبر نقيّد الاطلاق الوارد في مرسلة عليّ بن محمّد بإسنادٍ له، قال:
«سُئِلَ أبو عبد اللّه ٧ عمّن بجبهته علّة لا يقدر على السجود عليها؟ قال:
[١] المستدرك : ج ١، الباب ١٠ من أبواب السجود، الحديث ١.
[٢] الوسائل: ج ٤، الباب ١٢ من أبواب السجود، الحديث ٣.