المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٣٢ - فروع تتعلق بارغام الأنف
أمّا الأخبار الواردة عن الخاصّة الدالّة على الوجوب:
منها: موثّق أبي بصير، قال: «قال أبو عبد اللّه ٧: إذا رفعت رأسك في (من) السجدة الثانية من الركعة الأُولى حين تريد أن تقوم، فاستو جالساً ثمّ قُم».[١] فإنّ ظاهر الأمر هو الوجوب.
ومنها: ما ورد من استمرار فعل الإمام أمير المؤمنين ٧ في رواية أصبغ حيث قال: «كان أمير المؤمنين ٧ إذا رفع رأسه من السجود قعد حتّى يطمئنّ ثمّ يقوم» الحديث.[٢]
ومنها: ما ذكر من فعل الإمام ٧ في صحيحة عبد الحميد بن عرّاض، عن أبي عبد اللّه ٧، قال: «رأيته إذا رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأُولى جلس حتّى يطمئنّ ثمّ يقوم».[٣]
ومنها: خبر آخر لأبي بصير المروي في زيادات «التهذيب» عن أبي عبداللّه ٧: «إذا قمت إلى الصلاة فاعلم أنّك بين يدي اللّه.. إلى أن قال: وإذا سجدت فاقعد مثل ذلك ، وإذا كان في الركعة الأُولى والثانية فرفعت رأسك من السجود فاستتمّ جالساً حتّى ترفع مفاصلك ، فإذا نهضت فقل بحول اللّه وقوّته أقوم وأقعد، فإنّ عليّاً ٧ هكذا كان يفعل».[٤]
ولفظ (الثانية) إمّا غلطٌ، ولعلّه كان من قلم الناسخين، لأنّ الجلوس فيها كان للتشهّد وهو واجبٌ قطعاً فالصحيح أن يقال: (الثالثة)، أو أنه مذكور للاستطراد
[١] – (٣) الوسائل: ج ٤، الباب ٥ من أبواب السجود، الحديث ٣ و ٥ و ١.
[٤] الوسائل: ج ٤، الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة، الحديث ٩.